____________________
ظاهر، ذكره في التذكرة قدس الله سره وقريب منه ما ذكر بقوله: " ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال يعني لو اشترى أحد ثوبا بعشرة مثلا، والآخر بأحد عشر واشتبه أحدهما بالآخر بحيث لا يتميز، فإن رضي أحدهما بما يريد الآخر ولم يتعاسرا فهو ظاهر، وإن لم يرض أحدهما بما يرضى به الآخر وكل يدعي ما يريده الآخر فيباع الثوبان كلاهما ويقسم بينهما ثمنهما بأن يعطى صاحب الأحد عشر مثل ما يعطى الآخر وعشرة كالثمنين.
لأن الظاهر عدم التغابن وأنهما اشتريا بما يسوى وبيعا كذلك (وخ) كذا في التذكرة وغيرها، وفيه تأمل.
ولرواية (1) إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه، ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان فيعطي صحاب الثلاثين.
ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، قال: قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه (2).
ولعل عدم صحة السند بالارسال عن الحسين بن أبي العلاء (3)، فإنه نقل الشيخ عنه يغير واسطة، ومعلوم وجود الواسطة بينهما، وهي غير معلومة (4) مع عدم توثيقه، وقيل: ما في إسحاق من القول لا يضر عندهم، لأنها مقوية للدليل المتقدم والشهرة.
لأن الظاهر عدم التغابن وأنهما اشتريا بما يسوى وبيعا كذلك (وخ) كذا في التذكرة وغيرها، وفيه تأمل.
ولرواية (1) إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه، ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان فيعطي صحاب الثلاثين.
ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، قال: قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه (2).
ولعل عدم صحة السند بالارسال عن الحسين بن أبي العلاء (3)، فإنه نقل الشيخ عنه يغير واسطة، ومعلوم وجود الواسطة بينهما، وهي غير معلومة (4) مع عدم توثيقه، وقيل: ما في إسحاق من القول لا يضر عندهم، لأنها مقوية للدليل المتقدم والشهرة.