____________________
ودليله وتفصيله، يعلم مما تقدم.
ويدل عليه أيضا، رواية السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها (منهما يب) فقضى (1) أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان (يقتسمان يب) الدينار الباقي بينهما نصفين (2).
ولا يضر ضعف السند بالقطع إليه وبنفسه (3).
هذا في غير المتساوي الأجزاء كالدرهم.
وأما إذا كان في المتساوي، ففي الصورتين، يحتمل كونه مثل ما تقدم.
والأولى والأعدل أن يقسم الباقي بنسبة المالين فيقسم أثلاثا فيعطى صاحب القفيزين من الحنطة الباقية ثلثين وصاحب القفيز الواحد ثلثا، والفرق، وكونه أولى
ويدل عليه أيضا، رواية السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها (منهما يب) فقضى (1) أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان (يقتسمان يب) الدينار الباقي بينهما نصفين (2).
ولا يضر ضعف السند بالقطع إليه وبنفسه (3).
هذا في غير المتساوي الأجزاء كالدرهم.
وأما إذا كان في المتساوي، ففي الصورتين، يحتمل كونه مثل ما تقدم.
والأولى والأعدل أن يقسم الباقي بنسبة المالين فيقسم أثلاثا فيعطى صاحب القفيزين من الحنطة الباقية ثلثين وصاحب القفيز الواحد ثلثا، والفرق، وكونه أولى