____________________
المصنف وجماعة (1): وفيه بحث لأن هذا إنما يتم على تنزيل البيع والصلح على الإشاعة.
بمعنى أنه لو باع شخص حصته من مال مشترك مثل النصف، لم ينصرف إلى ماله، بل إلى النصف المعلوم المشاع مطلقا فيكون المبيع ربع البايع، وربع الشريك (2)، وهم لا يقولون به، بل يقولون بأنه مخصوص بنصف البايع والمصالح، بل إنما ينزل على ذلك الاقرار، هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه وأما أقر بالنصف للغير يكون اقرارا بربعه، وربع الشريك له، ووجهه أن البايع إنما يبيع مال نفسه، ولا يصح بيع مال الغير إلا فضوليا أو وكالة، وهما بعيدان فينصرف إلى ماله كما هو المتبادر والمتعارف، بخلاف الاقرار فإنه كالشهادة بأنه لفلان، وهو قد يكون في ماله، وقد يكون في غير ماله، فهنا ينبغي أن يكون ما يصالح عليه هو نصف المقر له، فيكون العوض كله له، والنزاع يبقى للشريك مع المتشبث هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه.
وأما إذا صالح المقر له على النصف المقر به له، كان منزلا على الإشاعة لأنه تابع للاقرار المنزل على ذلك فيكون قول المصنف والجماعة متجها ويمكن تنزيله على ذلك، وهذا توجيه حسن لم ينبه أحد عليه.
نعم قال (3) الشهيد في بعض تحقيقاته: ويحتمل انصراف الصلح إلى حصة المقر له ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي رحمه الله وقد أطلقوا، هذا حاصل كلامه (4).
بمعنى أنه لو باع شخص حصته من مال مشترك مثل النصف، لم ينصرف إلى ماله، بل إلى النصف المعلوم المشاع مطلقا فيكون المبيع ربع البايع، وربع الشريك (2)، وهم لا يقولون به، بل يقولون بأنه مخصوص بنصف البايع والمصالح، بل إنما ينزل على ذلك الاقرار، هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه وأما أقر بالنصف للغير يكون اقرارا بربعه، وربع الشريك له، ووجهه أن البايع إنما يبيع مال نفسه، ولا يصح بيع مال الغير إلا فضوليا أو وكالة، وهما بعيدان فينصرف إلى ماله كما هو المتبادر والمتعارف، بخلاف الاقرار فإنه كالشهادة بأنه لفلان، وهو قد يكون في ماله، وقد يكون في غير ماله، فهنا ينبغي أن يكون ما يصالح عليه هو نصف المقر له، فيكون العوض كله له، والنزاع يبقى للشريك مع المتشبث هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه.
وأما إذا صالح المقر له على النصف المقر به له، كان منزلا على الإشاعة لأنه تابع للاقرار المنزل على ذلك فيكون قول المصنف والجماعة متجها ويمكن تنزيله على ذلك، وهذا توجيه حسن لم ينبه أحد عليه.
نعم قال (3) الشهيد في بعض تحقيقاته: ويحتمل انصراف الصلح إلى حصة المقر له ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي رحمه الله وقد أطلقوا، هذا حاصل كلامه (4).