____________________
الخسران وعليه عوض مال القايل وإن لم تكن فيه خاصية شرائط الشركة اصطلاحا ويرجع حاصله إلى القرض، وهو مقتضى عموم أدلة الصلح، فلو كان المراد بالبطلان هذا المعنى فلا نزاع وإلا ففيه النزاع.
على أن في اشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة، إذ الظاهر صحة الصلح وتحقق الشركة وإن كان الشرط في أثناء المعاملة أو بعدها، والظاهر أن ليس في الخبر ما ينافي ذلك، نعم أنه مخصوص بما بعد المعاملة، بل ظهور الربح وكون بعض المال دينا وبعضه عينا، والظاهر أنه (أن ذلك خ) ليس بشرط بالاتفاق فتأمل.
قوله: " ويعطي مدعي الدرهمين الخ " ذلك (1) أي أن المدعي الدرهمين اللذين في يده ويد مدعي أحدهما الدرهم والنصف، وللآخر النصف، إذا لم يكن لأحدهما بينة أو تكون لهما بينة من غير رجحان ولم يحلف أحدهما أو يحلف كلاهما، فإن كان لأحدهما بينة فقط فكل المدعي، له، وكذا لمن حلف، إن نكل الآخر عن اليمين على عدم استحقاق الخالف.
وإن كان في يد أحدهما وحلف الخارج فهو له، وإلا فهو لصاحب اليد مع الحلف ويد الثالث، كيدهما ظاهر، لأن أحدهما للأول بلا نزاع وهما في الآخر سواء، فيقسم، لعدم الترجيح.
والظاهر أن لكل واحد منهما حلف صاحبه على عدم استحقاق صاحبه منه (فيه خ) وإن نكل أحدهما، فالكل للآخر كما تقدم وكأنه مجمع عليه.
ومستنده ما تقدم، ومرسلة عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا،
على أن في اشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة، إذ الظاهر صحة الصلح وتحقق الشركة وإن كان الشرط في أثناء المعاملة أو بعدها، والظاهر أن ليس في الخبر ما ينافي ذلك، نعم أنه مخصوص بما بعد المعاملة، بل ظهور الربح وكون بعض المال دينا وبعضه عينا، والظاهر أنه (أن ذلك خ) ليس بشرط بالاتفاق فتأمل.
قوله: " ويعطي مدعي الدرهمين الخ " ذلك (1) أي أن المدعي الدرهمين اللذين في يده ويد مدعي أحدهما الدرهم والنصف، وللآخر النصف، إذا لم يكن لأحدهما بينة أو تكون لهما بينة من غير رجحان ولم يحلف أحدهما أو يحلف كلاهما، فإن كان لأحدهما بينة فقط فكل المدعي، له، وكذا لمن حلف، إن نكل الآخر عن اليمين على عدم استحقاق الخالف.
وإن كان في يد أحدهما وحلف الخارج فهو له، وإلا فهو لصاحب اليد مع الحلف ويد الثالث، كيدهما ظاهر، لأن أحدهما للأول بلا نزاع وهما في الآخر سواء، فيقسم، لعدم الترجيح.
والظاهر أن لكل واحد منهما حلف صاحبه على عدم استحقاق صاحبه منه (فيه خ) وإن نكل أحدهما، فالكل للآخر كما تقدم وكأنه مجمع عليه.
ومستنده ما تقدم، ومرسلة عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا،