____________________
وفي الدليل تأمل، والشهرة ليست بحجة.
وغير بعيد الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى أكثر، إلى صاحبه، والأقل كذلك، لأن الظاهر أن كل أحد يلاحظ ماله ولا يتغابن كما مر.
فإن لم يتفاوت فلا ينبغي النزاع، وإن وقع فلا يبعد التساوي في الثمن أو القرعة، إذ هما الآن يتساويان في القيمة، ويمكن تأويل الرواية فتأمل.
ونقل عن العلامة في شرح الشرايع التفصيل بأنه إن أمكن بيع كل واحد منفردا يباع ويعطي أكثر الثمنين لصاحبه، والأقل كذلك بناء على الغالب وإن أمكن خلافه إلا أنه نادر ولا أثر له شرعا، فإن الغالب الحكم فيه بالمتعارف والغالب.
وإن لم يكن التفاوت في الثمنين فلا اشكال، وإن لم يمكن البيع إلا معا فيقسم بنسبة المالين وعليه تحمل الرواية.
وعن ابن إدريس، القرعة، وقد حسنها في شرح الشرايع مطلقا أو في غير محل النص، ونقل عن الدروس تحسين هذا وحسنه أيضا.
ولعل تفصيل العلامة راجع إلى ما ذكرناه، فإنه إذا علم أكثرهما ثمنا والحال أنه على تقدير البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده اعطائه إليه بجنسه ولا يحتاج إلى البيع وهو ظاهر.
نعم إن بيعا فيكون كما ذكره، ويبعد عدم امكان بيعهما إلا معا إلا أن يفرض في غير الثوبين.
وأما القرعة فالظاهر أنها ليست في محلها، لما مر من الدليل على التمييز (1) والحكم للأكثر لصاحبه فتأمل.
وغير بعيد الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى أكثر، إلى صاحبه، والأقل كذلك، لأن الظاهر أن كل أحد يلاحظ ماله ولا يتغابن كما مر.
فإن لم يتفاوت فلا ينبغي النزاع، وإن وقع فلا يبعد التساوي في الثمن أو القرعة، إذ هما الآن يتساويان في القيمة، ويمكن تأويل الرواية فتأمل.
ونقل عن العلامة في شرح الشرايع التفصيل بأنه إن أمكن بيع كل واحد منفردا يباع ويعطي أكثر الثمنين لصاحبه، والأقل كذلك بناء على الغالب وإن أمكن خلافه إلا أنه نادر ولا أثر له شرعا، فإن الغالب الحكم فيه بالمتعارف والغالب.
وإن لم يكن التفاوت في الثمنين فلا اشكال، وإن لم يمكن البيع إلا معا فيقسم بنسبة المالين وعليه تحمل الرواية.
وعن ابن إدريس، القرعة، وقد حسنها في شرح الشرايع مطلقا أو في غير محل النص، ونقل عن الدروس تحسين هذا وحسنه أيضا.
ولعل تفصيل العلامة راجع إلى ما ذكرناه، فإنه إذا علم أكثرهما ثمنا والحال أنه على تقدير البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده اعطائه إليه بجنسه ولا يحتاج إلى البيع وهو ظاهر.
نعم إن بيعا فيكون كما ذكره، ويبعد عدم امكان بيعهما إلا معا إلا أن يفرض في غير الثوبين.
وأما القرعة فالظاهر أنها ليست في محلها، لما مر من الدليل على التمييز (1) والحكم للأكثر لصاحبه فتأمل.