____________________
الاتفاق في التاريخ واللغة والعبارة - إذا كان انشاء دون اقرار - أنه لا بد في ثبوت عقد الوكالة من النصاب الشرعي ولم يحصل مع الاختلاف فيها إذا كان المشهور انشاء وصدور العقد، فالمانع هو وجود الاختلاف في الانشاء والأصل عدمه في الاقرار لأن وجود الاتحاد شرط، فيمكن الاخبار عنه مرارا متعددة مع اتحاده وقد أقر مختلفا وأنه يمكن حصوله في الاقرار فإن له خارجا، إذ قد يكون الواقع العقد من الموكل متحدا، فلا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الانشاء الذي هو المانع من القبول، فيكفي احتمال الاتحاد لأن الأصل عدم المانع، وهو التعدد، ويمكن اجراؤه على القول بالشرطية أيضا.
وفيه تأمل، فإن ظاهر قولهم: إن الاتفاق شرط (1) ومع ذلك إذا كان الاختلاف مانعا ينبغي العلم بزواله، ومجرد (2) أن الأصل عدم الاختلاف والتعدد المانع مع صدور الاقرار مخالفا مما يشكل اعتباره في الشهادة.
وأيضا إذا كان ذلك مانعا فما يكون الشاهد مثلا إذا سمع التوكيل، أن يقول: وكله، بل ينبغي تفصيله، لاحتمال أن يكون الاختلاف موجودا مع شاهد آخر خصوصا إذا لم يكن وقت السماع معه أحد، مع أنهم ما اشترطوا (ما شرطوا خ) في الشاهد بالوكالة ولا في الحكم، الاستفسار والتفصيل، بل يحكمون بمجرد قولهما إنه وكله، أو وكيله.
ولأنه ما نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول على كل عقد من العقل والنقل، بل نجده مجرد الدعوى، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد ولا يضره، فإنه من الجائز أن يقول عند شاهد عدل
وفيه تأمل، فإن ظاهر قولهم: إن الاتفاق شرط (1) ومع ذلك إذا كان الاختلاف مانعا ينبغي العلم بزواله، ومجرد (2) أن الأصل عدم الاختلاف والتعدد المانع مع صدور الاقرار مخالفا مما يشكل اعتباره في الشهادة.
وأيضا إذا كان ذلك مانعا فما يكون الشاهد مثلا إذا سمع التوكيل، أن يقول: وكله، بل ينبغي تفصيله، لاحتمال أن يكون الاختلاف موجودا مع شاهد آخر خصوصا إذا لم يكن وقت السماع معه أحد، مع أنهم ما اشترطوا (ما شرطوا خ) في الشاهد بالوكالة ولا في الحكم، الاستفسار والتفصيل، بل يحكمون بمجرد قولهما إنه وكله، أو وكيله.
ولأنه ما نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول على كل عقد من العقل والنقل، بل نجده مجرد الدعوى، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد ولا يضره، فإنه من الجائز أن يقول عند شاهد عدل