____________________
وقول المصنف: (حلف الموكل ثم استعيد العين آه) إنما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل وقوله: (فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه) ليس بجيد، لأنه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع إليه والموكل لا يدعيه وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف أولى به من هذا، نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه أن لا يرجع بها وقوله: (وإن رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه) لا يخفى أن ذلك أنما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل إلى تصديق الموكل (1).
فليتأمل ذلك، لأن قوله: (إنما يستقيم الخ) حق إلا أنه المفروض كما يظهر لمن تأمل المتن ولأن قوله: (ليس بجيد) ليس بجيد، لما قلناه من معين قوله: (لم يرجع على الوكيل وهو ظاهر).
ولأن قوله: (لا يخفي تلخ) مخفي، إذ كون رجوع الوكيل على المشتري بالأقل - على تقدير رجوع الموكل عليه مبنيا على عدم ثبوت أصل التوكيل - غير ظاهر فإن الحكم المذكور على المشتري بأقل الأمرين المذكورين لما مر إلا أنه لو كان الثمن زائدا ينبغي أن يعطى إلى الموكل على ما قررناه، بل لا نفهم رجوعه بأقل الأمرين على المشتري على تقدير عدم ثبوته، إذ حينئذ يكون المال للوكيل على زعم المشتري فيرجع إليه بكل الثمن.
ولكن إذا كان زائدا على ما غرمه يعطي الزائد إلى الموكل كما مر.
وإن كان ناقصا لم يأخذه من المشتري وله أخذه من الموكل إن تمكن بينه
فليتأمل ذلك، لأن قوله: (إنما يستقيم الخ) حق إلا أنه المفروض كما يظهر لمن تأمل المتن ولأن قوله: (ليس بجيد) ليس بجيد، لما قلناه من معين قوله: (لم يرجع على الوكيل وهو ظاهر).
ولأن قوله: (لا يخفي تلخ) مخفي، إذ كون رجوع الوكيل على المشتري بالأقل - على تقدير رجوع الموكل عليه مبنيا على عدم ثبوت أصل التوكيل - غير ظاهر فإن الحكم المذكور على المشتري بأقل الأمرين المذكورين لما مر إلا أنه لو كان الثمن زائدا ينبغي أن يعطى إلى الموكل على ما قررناه، بل لا نفهم رجوعه بأقل الأمرين على المشتري على تقدير عدم ثبوته، إذ حينئذ يكون المال للوكيل على زعم المشتري فيرجع إليه بكل الثمن.
ولكن إذا كان زائدا على ما غرمه يعطي الزائد إلى الموكل كما مر.
وإن كان ناقصا لم يأخذه من المشتري وله أخذه من الموكل إن تمكن بينه