____________________
ولأنه لو لم يكن كذلك للزم الحرج والضيق.
ولأنه على ذلك عمل المسلمين.
ولأنه يعلم كل أحد أن الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب ويبيع، وكذا أمتعة البزاز وفواكه البقال وأموال التجارة.
ولأنه ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام، ولا عن العلماء، التوقف في ذلك والاستفسار وكانوا يشترون الأشياء عن الوكلاء ويقبضون الهدايا والتحف وغيرها من الوكلاء وممن في يده، بل قالوا بجواز الأخذ من الصبيان والعبيد وكانوا يوكلون الناس ويبعثون إلى البلاد البعيدة وكان معلوما عدم الشهود معهم، وبالجملة، الظاهر أن لا كلام فيه، الله يعلم.
وأيضا، الظاهر من كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة أيضا حيث قالوا:
لا يثبت إلا بعدلين وإن أمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى رجل وامرأتين ورجل ويمين ونحوهما من شهادة النساء، ورجل واحد، ولهذا قالوا: هذا الكلام فيما صرحوا بثبوته بالاستفاضة، مثل رؤية الهلال حيث ذكر ذلك في كتاب الصوم، ثم عد مما يثبت بالاستفاضة في محله وفعل ذلك في القواعد والدروس.
وأيضا لا يجد العقل فرقا بين الأمور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة دون الغير، فإن كان عليه دليل، مثل كونه أقوى ظنا من الشاهدين فيثبت بالطريق الأولى، فلا ينبغي التخصيص، بل يجري في الكل كما يفهم من شرح الشرايع.
ولكن في كون ذلك دليلا تأمل حيث يجب في الموافقة (1) العلم بالعلة ووجودها فيه، وذلك غير واضح، إذ قد يكون الثبوت بالعدلين تعبدا محضا.
ولهذا لو فرض حصول مثل ذلك الظن، بل الأقوى بسبب القرائن، مثل
ولأنه على ذلك عمل المسلمين.
ولأنه يعلم كل أحد أن الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب ويبيع، وكذا أمتعة البزاز وفواكه البقال وأموال التجارة.
ولأنه ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام، ولا عن العلماء، التوقف في ذلك والاستفسار وكانوا يشترون الأشياء عن الوكلاء ويقبضون الهدايا والتحف وغيرها من الوكلاء وممن في يده، بل قالوا بجواز الأخذ من الصبيان والعبيد وكانوا يوكلون الناس ويبعثون إلى البلاد البعيدة وكان معلوما عدم الشهود معهم، وبالجملة، الظاهر أن لا كلام فيه، الله يعلم.
وأيضا، الظاهر من كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة أيضا حيث قالوا:
لا يثبت إلا بعدلين وإن أمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى رجل وامرأتين ورجل ويمين ونحوهما من شهادة النساء، ورجل واحد، ولهذا قالوا: هذا الكلام فيما صرحوا بثبوته بالاستفاضة، مثل رؤية الهلال حيث ذكر ذلك في كتاب الصوم، ثم عد مما يثبت بالاستفاضة في محله وفعل ذلك في القواعد والدروس.
وأيضا لا يجد العقل فرقا بين الأمور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة دون الغير، فإن كان عليه دليل، مثل كونه أقوى ظنا من الشاهدين فيثبت بالطريق الأولى، فلا ينبغي التخصيص، بل يجري في الكل كما يفهم من شرح الشرايع.
ولكن في كون ذلك دليلا تأمل حيث يجب في الموافقة (1) العلم بالعلة ووجودها فيه، وذلك غير واضح، إذ قد يكون الثبوت بالعدلين تعبدا محضا.
ولهذا لو فرض حصول مثل ذلك الظن، بل الأقوى بسبب القرائن، مثل