____________________
خلاف الأصل، ولكنه يحتمل، لأنه لو ضمن لزم سد باب الوكالة (1)، إذ قد يتخيل تعذر الشهود المقبولة فلا يقبل، وكذا في غيره من الأمناء كما إشارة إليه في شرح الشرايع، وهو يؤيد الأول.
ويؤيده أيضا أنه منكر على بعض تعريفات المدعي والمنكر، ونقل الاجماع إلا أن الأصل وبعض التعريفات الأخر مؤيد للعدم.
مع ما في الاجماع وعدم ثبوته أيضا، فإنه قال في التذكرة: إذا وكله في بيع (ببيع خ) أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو ابراء أو غير ذلك ثم اختلف الوكيل والموكل، فادعى الوكيل أنه تصرف كما أذن له فأنكر الموكل وقال: لم تتصرف البتة بعد، فإن جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل، العدم وبقاء الحال كما كان الخ (3).
فتأمل في هذا الحكم خصوصا مع الفرق، فإنه يسهل حينئذ إلزامه بالبينة بالعزل ثم ذكر الخلاف في مسألة أخرى في دعوى الرد بين المسلمين، بل بين أصحابنا.
وقال (4): فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم الوكيل، لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعي.
ويحتمل العدم، لأصالة عدم الرد، والحكم في الأصل ممنوع.
وإن كان وكيلا بجعل، فالوجه أنه لا يقبل، قوله: لأنه قبض المال لنفع
ويؤيده أيضا أنه منكر على بعض تعريفات المدعي والمنكر، ونقل الاجماع إلا أن الأصل وبعض التعريفات الأخر مؤيد للعدم.
مع ما في الاجماع وعدم ثبوته أيضا، فإنه قال في التذكرة: إذا وكله في بيع (ببيع خ) أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو ابراء أو غير ذلك ثم اختلف الوكيل والموكل، فادعى الوكيل أنه تصرف كما أذن له فأنكر الموكل وقال: لم تتصرف البتة بعد، فإن جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل، العدم وبقاء الحال كما كان الخ (3).
فتأمل في هذا الحكم خصوصا مع الفرق، فإنه يسهل حينئذ إلزامه بالبينة بالعزل ثم ذكر الخلاف في مسألة أخرى في دعوى الرد بين المسلمين، بل بين أصحابنا.
وقال (4): فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم الوكيل، لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعي.
ويحتمل العدم، لأصالة عدم الرد، والحكم في الأصل ممنوع.
وإن كان وكيلا بجعل، فالوجه أنه لا يقبل، قوله: لأنه قبض المال لنفع