____________________
وإنما الخلاف في بطلان ما ينافي الدفع، من العبادات، والقوانين الأصولية تقتضي البطلان على تقدير بقاء وجوب الفورية في الدفع وعدم استثناء وقت العبادة وعدم كون العبادات مضيقة وهو ظاهر، بل نجد الاتفاق في ذلك بعد التأمل حيث نجد أن القائل بالعدم يقول به.
وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس والمال الموصى به للفقراء، بل ما دفع للصرف إلى مصرف إلا أنه لا يشترط هنا المطالبة إذا كان للصرف عاما، مثل الزكاة والخمس فإنه لا يتوقف على الطلب، إذ ليس له مطالب معين صرح به في الدروس، وكذا إذا كان خاصا وما علم به، وكذا الواجب بالنذر وشبهه والكفارات.
ولكن في الفورية هنا (1) تأمل، والأصل ينفيهما، وكذا عدم كون الأمر للفور وخرج منه ما عليه دليل ويبقي الباقي.
نعم قالوا: يجوز لكل من عليه حق، أن يمتنع من التسليم إلى أن يشهد وإن كان من عليه الحق أمينا يقبل قوله باليمين، مثل الوكيل، حذرا عن اليمين، ومعلوم أن هذا إنما يكون في الحقوق الخاصة المتعلقة بالأشخاص التي تحتاج إلى اليمين، على الدفع أو الشهود ولا يقبل قوله.
فلا يرد اعتراض شارح الشرايع على كلامه، كل (2) من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض آه بقوله:
وقوله: كل من بيده أو في ذمته يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة فإنها (3) حق في الذمة أو في يده على تقدير عزلها وليس له التأخير إلى أن يشهد على عزلها (4) (دفعها خ) وهو
وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس والمال الموصى به للفقراء، بل ما دفع للصرف إلى مصرف إلا أنه لا يشترط هنا المطالبة إذا كان للصرف عاما، مثل الزكاة والخمس فإنه لا يتوقف على الطلب، إذ ليس له مطالب معين صرح به في الدروس، وكذا إذا كان خاصا وما علم به، وكذا الواجب بالنذر وشبهه والكفارات.
ولكن في الفورية هنا (1) تأمل، والأصل ينفيهما، وكذا عدم كون الأمر للفور وخرج منه ما عليه دليل ويبقي الباقي.
نعم قالوا: يجوز لكل من عليه حق، أن يمتنع من التسليم إلى أن يشهد وإن كان من عليه الحق أمينا يقبل قوله باليمين، مثل الوكيل، حذرا عن اليمين، ومعلوم أن هذا إنما يكون في الحقوق الخاصة المتعلقة بالأشخاص التي تحتاج إلى اليمين، على الدفع أو الشهود ولا يقبل قوله.
فلا يرد اعتراض شارح الشرايع على كلامه، كل (2) من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض آه بقوله:
وقوله: كل من بيده أو في ذمته يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة فإنها (3) حق في الذمة أو في يده على تقدير عزلها وليس له التأخير إلى أن يشهد على عزلها (4) (دفعها خ) وهو