____________________
فكيف لا يلزم القطع ويلزم المال إلا أن يخصص ثبوت الحد ويقال: ليس ثبوت الحد مع شرائط القطع المذكورة، من لوازم السرقة شرعا، بل مع ثبوتها بغيرهما، وكذا الكلام هنا، فتأمل فيه.
ثم اعلم أن الظاهر من كلامهم أنه لا بد في الاثبات بالشاهدين من ضم حكم الحاكم إلا ما استثني، مثل الهلال.
قال في التذكرة هنا: لو قال (أي من شهد عدلان على وكالته): ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته، لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك أن طعن في الشهود، وإلا فلا لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم، وجهله (1) بالعدالة - مع علم الحاكم بها إما بنفسه أو بالتزكية - لا يضر في ثبوت حقه (2). ودليله غير واضح.
وكذا الحكم، والمستثنى (3)، فإنه غير مضبوط وقد اعترف به شرح الشرايع على ما مر، وفي ذلك (4) حرج، وسيجئ تمام البحث فيه إن شاء الله.
إلا أن الأمر في الوكالة أسهل، لأن الظاهر أنه إذا علم الوكيل وادعى ذلك وكان متصرفا من غير منازع يجوز المعاملة معه والأخذ منه والتصرف فيه، وكذا في الولي والوصي، بحمل أعمال المسلمين على الصحة، ولقبول قول امرأة طلقها زوجها: أنها تزوجت آخر وطلقها المحلل ودخل بها وخرجت عن العدة عند الأكثر. واشترط بعض كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصحيحة (5).
ثم اعلم أن الظاهر من كلامهم أنه لا بد في الاثبات بالشاهدين من ضم حكم الحاكم إلا ما استثني، مثل الهلال.
قال في التذكرة هنا: لو قال (أي من شهد عدلان على وكالته): ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته، لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك أن طعن في الشهود، وإلا فلا لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم، وجهله (1) بالعدالة - مع علم الحاكم بها إما بنفسه أو بالتزكية - لا يضر في ثبوت حقه (2). ودليله غير واضح.
وكذا الحكم، والمستثنى (3)، فإنه غير مضبوط وقد اعترف به شرح الشرايع على ما مر، وفي ذلك (4) حرج، وسيجئ تمام البحث فيه إن شاء الله.
إلا أن الأمر في الوكالة أسهل، لأن الظاهر أنه إذا علم الوكيل وادعى ذلك وكان متصرفا من غير منازع يجوز المعاملة معه والأخذ منه والتصرف فيه، وكذا في الولي والوصي، بحمل أعمال المسلمين على الصحة، ولقبول قول امرأة طلقها زوجها: أنها تزوجت آخر وطلقها المحلل ودخل بها وخرجت عن العدة عند الأكثر. واشترط بعض كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصحيحة (5).