____________________
يوم الجمعة بالعربية: وكلتك، وفي يوم السبت، عند آخر: (وكيل كردم شما را) لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار، فإن الشاهدين يشهدان بإذنه له في التصرف، ولا منافاة، إذ يجوز صدوره منه مرتين ومختلفين، وأمثاله كثيرة.
وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين معا، صيغة واحدة، فإن عليه دليلا خاصا.
وبالجملة، الظاهر من القوانين، القبول، وأنه لا إجماع على عدمه، وإن كان المصنف هنا وغيره على العدم، وكذا المحقق الثاني، وأنه المشهور كما قاله في شرح الشرايع.
وظاهر كلام المحقق في الشرايع ذلك قال: ولو (1) شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ منه والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما بأنه وكله بالعجمية والآخر العربية الخ.
وإن كان في تردده في - مثل قول أحدهما أن الموكل قال: وكلتك والآخر استنبتك - تأمل لأنه إن كان مع اتحاد وقت الوكالة ينبغي البطلان وعدم الثبوت للتنافي، وإن كان مع الاختلاف يصح مثل ما تقدم، وينبغي الاستفسار مع عدم التصريح، وكذا في صورة العربية والعجمية مع امكان العمل، بهما مع عدم التهمة للحمل على الصحة مع فرض العدالة والضبط كما في سائرها.
وبالجملة، الفرق بين استنبتك ووكلتك، وبين العربية والعجمية محل التأمل.
وكذا الفرق بين الاقرار والانشاء باشتراط الاتحاد وعدمه، بما مر، لأنه
وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين معا، صيغة واحدة، فإن عليه دليلا خاصا.
وبالجملة، الظاهر من القوانين، القبول، وأنه لا إجماع على عدمه، وإن كان المصنف هنا وغيره على العدم، وكذا المحقق الثاني، وأنه المشهور كما قاله في شرح الشرايع.
وظاهر كلام المحقق في الشرايع ذلك قال: ولو (1) شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ منه والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما بأنه وكله بالعجمية والآخر العربية الخ.
وإن كان في تردده في - مثل قول أحدهما أن الموكل قال: وكلتك والآخر استنبتك - تأمل لأنه إن كان مع اتحاد وقت الوكالة ينبغي البطلان وعدم الثبوت للتنافي، وإن كان مع الاختلاف يصح مثل ما تقدم، وينبغي الاستفسار مع عدم التصريح، وكذا في صورة العربية والعجمية مع امكان العمل، بهما مع عدم التهمة للحمل على الصحة مع فرض العدالة والضبط كما في سائرها.
وبالجملة، الفرق بين استنبتك ووكلتك، وبين العربية والعجمية محل التأمل.
وكذا الفرق بين الاقرار والانشاء باشتراط الاتحاد وعدمه، بما مر، لأنه