والوكيل أمين وإن كان بجعل ويقع الشراء للموكل لا له.
____________________
قوله: " فإن اشترى في الذمة " في صور، وكله في الشراء بالعين (فاشتري هو في الذمة) فإن أضاف إلى الموكل، لا يصح، لعدم الوكالة فرضا، وإن لم يضف، فإن أضاف إلى نفسه فهو له مع شرائط البيع، وإن لم يضف إلى أحد فهو له بحسب الظاهر ونفس الأمر إن قصد نفسه، وإلا، فإن نوى الموكل فهو له بحسب الظاهر ولم يقع له ولا للموكل بحسب نفس الأمر فالمبيع للبايع، فينبغي استعمال ما يخرجه من المحذور مهما أمكن وإن لم يمكن أخذه اقتصاصا لثمنه وقد أشير إليه وسيجئ أيضا.
قوله: " والوكيل أمين الخ " قال في شرح القواعد: يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام.
وقال في شرح الشرايع: في شرح قول: (ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا الخ): وجه القبول - مع مخالفته الأصول - بعد الاجماع ما ذكره المصنف، ولا فرق بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر كالحرق والغرق، وخفي كالسرقة عندنا، وفي حكمه الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي الخ (1).
والحكم لا يخلو عن إجمال واشكال، فإنه ليس بمعلوم أن المراد بكونه أمينا قبول قوله مع يمينه وعدم ضمنه في كل ما يدعيه من تلف المبيع والثمن بعد قبضه على وجه شرعي، ومن رده إلى الموكل وتسليمه إياه، ومن أنه فعل ما وكل فيه (به خ) وغير ذلك.
وهل هو مخصوص بما ليس بجعل أو أعم أو أنه مخصوص ببقاء الوكالة أو أعم أو مخصوص بالبعض؟ وأن الاجماع المدعى، في الكل أو البعض، مع أنه
قوله: " والوكيل أمين الخ " قال في شرح القواعد: يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام.
وقال في شرح الشرايع: في شرح قول: (ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا الخ): وجه القبول - مع مخالفته الأصول - بعد الاجماع ما ذكره المصنف، ولا فرق بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر كالحرق والغرق، وخفي كالسرقة عندنا، وفي حكمه الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي الخ (1).
والحكم لا يخلو عن إجمال واشكال، فإنه ليس بمعلوم أن المراد بكونه أمينا قبول قوله مع يمينه وعدم ضمنه في كل ما يدعيه من تلف المبيع والثمن بعد قبضه على وجه شرعي، ومن رده إلى الموكل وتسليمه إياه، ومن أنه فعل ما وكل فيه (به خ) وغير ذلك.
وهل هو مخصوص بما ليس بجعل أو أعم أو أنه مخصوص ببقاء الوكالة أو أعم أو مخصوص بالبعض؟ وأن الاجماع المدعى، في الكل أو البعض، مع أنه