____________________
مالكه نفس (إلى قوله): وجملة الأمناء على ضربين (أحدهما) من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد عند بعض الفقهاء من علمائنا وغيرهم، لأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول الأمانات فيلحق الناس الضرر. (والثاني) من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن، والوجه أنه لا يقبل (1).
وهذا التفصيل لا يخلو عن قوة، مع احتمال العمل بالأصل، ولكن يحصل الضرر كما أشار إليه، فمع تحققه ينبغي الخروج عنه.
وقال في مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه وعدم البينة، لأنه أمينه فكان كالمودع ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك، ولا فرق بين أن يدعي التلف بسبب ظاهر كالحرق والنهب أو بسبب خفي كالسرقة والتلف، وكذا كل من في يده شئ لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي والحاكم وأمينه والودعي والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والأجير المشترك لأنه لولا ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، وقال بعض العامة: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحرق والنهب، كان عليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ثم يكون قوله في طرفها بذلك وبه قال الشافعي أيضا لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى ولا يتعذر إقامة البينة عليه (2).
فما عرفت (عرفنا خ) دعوى الاجماع خصوصا إجماع المسلمين الذي ادعاه المحقق الثاني بقوله: ويلوح الخ (3).
وهذا التفصيل لا يخلو عن قوة، مع احتمال العمل بالأصل، ولكن يحصل الضرر كما أشار إليه، فمع تحققه ينبغي الخروج عنه.
وقال في مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه وعدم البينة، لأنه أمينه فكان كالمودع ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك، ولا فرق بين أن يدعي التلف بسبب ظاهر كالحرق والنهب أو بسبب خفي كالسرقة والتلف، وكذا كل من في يده شئ لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي والحاكم وأمينه والودعي والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والأجير المشترك لأنه لولا ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، وقال بعض العامة: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحرق والنهب، كان عليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ثم يكون قوله في طرفها بذلك وبه قال الشافعي أيضا لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى ولا يتعذر إقامة البينة عليه (2).
فما عرفت (عرفنا خ) دعوى الاجماع خصوصا إجماع المسلمين الذي ادعاه المحقق الثاني بقوله: ويلوح الخ (3).