مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٥٨٥
ظاهرا وباطنا وإلا ظاهرا فيقول الموكل: إن كان لي (مالي خ) فقد بعته منه، ولو امتنع الموكل من البيع، استوفي الوكيل وما غرم ويرد الفاضل أو يرجع.
____________________
الموكل، لأن (1) القول قوله معه، فإن كان أضاف إليه ونواه لم يقع لأحدهما وألا يقع للوكيل ظاهرا.
ثم إن كان الوكيل كاذبا في دعوى الوكالة والشراء له ونوى لنفسه يكون له ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط، فإن نوى للموكل مع الوكالة، ينبغي أن يكلف الموكل أن يقول: (إن كان لي فقد بعته منك بكذا وأبرأت ذمتك من الثمن) أو يقول: (وهبتك إياه) ويغتفر التعليق - على تقدير عدم جواز مثل هذا التعليق الذي هو لازم في نفس الأمر - للضرورة.
فإن لم يفعل، فيعطى الموكل الثمن من المبيع بأن يبيعه ويمكن أن يأخذه لنفسه عوضا عما غرم عنه للبايع.
فإن زاد ثمن مثله عن المسمى، يرده إلى المشتري ولو كان بوجه لا يشعر أنه من تلك الجهة.
وإن نقص فالظاهر أن له المقاصة.
فإن لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلا على تقدير صحة الوكالة يستعمل مع البايع ما عمل مع الموكل كما أشرنا إليه في صورة الغبن وشراء المعيب.
وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة.
وقوله: (أو يرجع) إشارة إلى ما ذكرناه من الرجوع إلى المالك الموكل على تقدير نقصان المبيع عما غرم (غرم خ) مع صحة العقد من غير يمين، فيكون التفاوت حاصلا من تغيير السعر أو تغيير في المبيع بضعف وغيره.

(1) في بعض النسخ: كان القول بدل قوله: لأن القول.
(٥٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست