____________________
الموكل، لأن (1) القول قوله معه، فإن كان أضاف إليه ونواه لم يقع لأحدهما وألا يقع للوكيل ظاهرا.
ثم إن كان الوكيل كاذبا في دعوى الوكالة والشراء له ونوى لنفسه يكون له ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط، فإن نوى للموكل مع الوكالة، ينبغي أن يكلف الموكل أن يقول: (إن كان لي فقد بعته منك بكذا وأبرأت ذمتك من الثمن) أو يقول: (وهبتك إياه) ويغتفر التعليق - على تقدير عدم جواز مثل هذا التعليق الذي هو لازم في نفس الأمر - للضرورة.
فإن لم يفعل، فيعطى الموكل الثمن من المبيع بأن يبيعه ويمكن أن يأخذه لنفسه عوضا عما غرم عنه للبايع.
فإن زاد ثمن مثله عن المسمى، يرده إلى المشتري ولو كان بوجه لا يشعر أنه من تلك الجهة.
وإن نقص فالظاهر أن له المقاصة.
فإن لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلا على تقدير صحة الوكالة يستعمل مع البايع ما عمل مع الموكل كما أشرنا إليه في صورة الغبن وشراء المعيب.
وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة.
وقوله: (أو يرجع) إشارة إلى ما ذكرناه من الرجوع إلى المالك الموكل على تقدير نقصان المبيع عما غرم (غرم خ) مع صحة العقد من غير يمين، فيكون التفاوت حاصلا من تغيير السعر أو تغيير في المبيع بضعف وغيره.
ثم إن كان الوكيل كاذبا في دعوى الوكالة والشراء له ونوى لنفسه يكون له ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط، فإن نوى للموكل مع الوكالة، ينبغي أن يكلف الموكل أن يقول: (إن كان لي فقد بعته منك بكذا وأبرأت ذمتك من الثمن) أو يقول: (وهبتك إياه) ويغتفر التعليق - على تقدير عدم جواز مثل هذا التعليق الذي هو لازم في نفس الأمر - للضرورة.
فإن لم يفعل، فيعطى الموكل الثمن من المبيع بأن يبيعه ويمكن أن يأخذه لنفسه عوضا عما غرم عنه للبايع.
فإن زاد ثمن مثله عن المسمى، يرده إلى المشتري ولو كان بوجه لا يشعر أنه من تلك الجهة.
وإن نقص فالظاهر أن له المقاصة.
فإن لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلا على تقدير صحة الوكالة يستعمل مع البايع ما عمل مع الموكل كما أشرنا إليه في صورة الغبن وشراء المعيب.
وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة.
وقوله: (أو يرجع) إشارة إلى ما ذكرناه من الرجوع إلى المالك الموكل على تقدير نقصان المبيع عما غرم (غرم خ) مع صحة العقد من غير يمين، فيكون التفاوت حاصلا من تغيير السعر أو تغيير في المبيع بضعف وغيره.