____________________
والمشتري -: وإن لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره (أي غير ما عين من السوق) لأن التعيين في مثل ذلك يقع اتفاق من غير باعث إليه وهو (1) أحد وجهي الشافعي، والثاني لا يجوز التعدي، لجواز أن يكون له غرض صحيح لا يطلع عليه أحد وهو غير محل النزاع، لأنا نفرض الكلام فيما إذا (لو - التذكرة) انتفى الغرض بالكلية أما لو جوزنا حصول غرض صحيح، فإنه لا يجوز التعدي، ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عينه له، لم يجز له التعدي إلى المنهي عنه إجماعا آه.
هذا مؤيد لما مر، ولكن كلامهم وكلام التذكرة أولا في جواز التعدي عن السوق، ليس بجيد، وكذا عدمه في غيره، فتأمل.
فالظاهر عدم الخروج عن مقتضى لفظه إلا بالعلم برضاه، مع عدم إرادة القيد مطلقا، وقد يقوم الظن القوي - المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن ظاهر حاله ومن القرائن - مقام العلم المأخوذ من كلامه قال في التذكرة: فإن القرينة قد تقوى، فيترك لها اطلاق اللفظ فإنه إذا أمر بشراء الجمد لا يشتري في الشتاء الخ والأولى عدم التجاوز.
وقوله: (أو صرح فيه بالنهي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) فهو صفة أيضا ل (سوق) وضمير (فيه) راجع إليه، وفيه تكلف.
والمقصود التصريح في الكلام، ويمكن جعلهما قيدا للكل كما أشرنا إليه فتأمل.
وقوله: (أو بحال) عطف على (من زيد) وقوله: (لم يجز الخ) أي لم يجز العدول والتعدي من شئ من الأمور التي عينها إلى غيرها، وجهه ظاهر وتقدم.
هذا مؤيد لما مر، ولكن كلامهم وكلام التذكرة أولا في جواز التعدي عن السوق، ليس بجيد، وكذا عدمه في غيره، فتأمل.
فالظاهر عدم الخروج عن مقتضى لفظه إلا بالعلم برضاه، مع عدم إرادة القيد مطلقا، وقد يقوم الظن القوي - المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن ظاهر حاله ومن القرائن - مقام العلم المأخوذ من كلامه قال في التذكرة: فإن القرينة قد تقوى، فيترك لها اطلاق اللفظ فإنه إذا أمر بشراء الجمد لا يشتري في الشتاء الخ والأولى عدم التجاوز.
وقوله: (أو صرح فيه بالنهي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) فهو صفة أيضا ل (سوق) وضمير (فيه) راجع إليه، وفيه تكلف.
والمقصود التصريح في الكلام، ويمكن جعلهما قيدا للكل كما أشرنا إليه فتأمل.
وقوله: (أو بحال) عطف على (من زيد) وقوله: (لم يجز الخ) أي لم يجز العدول والتعدي من شئ من الأمور التي عينها إلى غيرها، وجهه ظاهر وتقدم.