____________________
ويبقى القصاص مستحقا على ما كان عليه قبل الصلح لأنه مستبد بما فعل، غير موافق لأمر الموكل الخ (1).
فمراد المصنف بقوله: (بخلاف ما لو صالح) أي فيما إذا قال له: صالح عن الدم بخمر فصالح بالخنزير، فإنه لا يصح، ويبقى القصاص أما لو قيل: صالح عنه على خنزير وفعل فهو صحيح مثل ما فعل بالخمر، وهو ظاهر.
لكن الحكم ودليله غير واضح، إذ ثبوت القصاص معلوم وما وقع العفو عنه إلا على وجه يثمر تملك الخمر أو الخنزير وما حصل ذلك، لعدم قابليته لذلك، فما (فيما خ) يحصل الغرض من العفو، وليس هنا شئ يقال: إنه صحيح في ذلك بالنسبة إليه، وإنما بطل بالنسبة إلى لزوم العوض كما مر مع وجود الأصل هنا.
ولا يكفي مجرد أن مبني العفو على المسامحة والتغليب، لأنه يحتاج إلى دليل.
وقوله (2) أيضا: (كما فعله الموكل بنفسه) غير واضح، إذ هو يحتاج إلى الدليل، وكذا قوله: (ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص) وكذا قوله: (لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد) وكيف ذلك مع أنه لا يصح التوكل في البيع الفاسد وقد صرحوا بذلك سيجئ في الكتاب (بعده خ) بلا فصل، وأنه لا يصح للموكل فكيف له (3)؟ بمعنى أنه لو أوقع، لا يترتب عليه أثره المطلوب، فتأمل.
ويمكن أن يقال هنا: لا شك أنه عفى عن الدم بأن يكون له الخمر فسقط الدم برضاه بأن يأخذ عوضه الخمر، فلما لم يكن جائزا له أخذه والاعطاء له شرعا، فوت على نفسه العوض وصار كالمتبرع بالعفو.
هذا إذا كان عالما لا بأس به فإنه بمنزلة أن قال: عفوت.
فمراد المصنف بقوله: (بخلاف ما لو صالح) أي فيما إذا قال له: صالح عن الدم بخمر فصالح بالخنزير، فإنه لا يصح، ويبقى القصاص أما لو قيل: صالح عنه على خنزير وفعل فهو صحيح مثل ما فعل بالخمر، وهو ظاهر.
لكن الحكم ودليله غير واضح، إذ ثبوت القصاص معلوم وما وقع العفو عنه إلا على وجه يثمر تملك الخمر أو الخنزير وما حصل ذلك، لعدم قابليته لذلك، فما (فيما خ) يحصل الغرض من العفو، وليس هنا شئ يقال: إنه صحيح في ذلك بالنسبة إليه، وإنما بطل بالنسبة إلى لزوم العوض كما مر مع وجود الأصل هنا.
ولا يكفي مجرد أن مبني العفو على المسامحة والتغليب، لأنه يحتاج إلى دليل.
وقوله (2) أيضا: (كما فعله الموكل بنفسه) غير واضح، إذ هو يحتاج إلى الدليل، وكذا قوله: (ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص) وكذا قوله: (لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد) وكيف ذلك مع أنه لا يصح التوكل في البيع الفاسد وقد صرحوا بذلك سيجئ في الكتاب (بعده خ) بلا فصل، وأنه لا يصح للموكل فكيف له (3)؟ بمعنى أنه لو أوقع، لا يترتب عليه أثره المطلوب، فتأمل.
ويمكن أن يقال هنا: لا شك أنه عفى عن الدم بأن يكون له الخمر فسقط الدم برضاه بأن يأخذ عوضه الخمر، فلما لم يكن جائزا له أخذه والاعطاء له شرعا، فوت على نفسه العوض وصار كالمتبرع بالعفو.
هذا إذا كان عالما لا بأس به فإنه بمنزلة أن قال: عفوت.