____________________
ولكن في ذلك تتأمل، قد يدعي العكس إلا أن يكون هناك قرينة أو عرف يقتضي ذلك، يجب (1) وإلا فلا، فإن تسليط الغير بمجرد البيع الذي لا يعلم التسلط بمجرده، غير ظاهر، ولأنه يفعل ما فيه المصلحة ولا مصلحة في ذلك إلا أن يفرض فيه تلك المصلحة، فتأمل.
ولا يملك قبض الثمن أيضا، وتقريبه يفهم مما تقدم، نعم إن كان عرف، متبع مقرر أو قرينة تقتضي ذلك، مثل أن وكله للبيع في بلاد بعيدة مع عدم وكيل آخر للقبض وعدم امكان القبض للموكل عرفا، فإن الظاهر والمصلحة يقتضي القبض والوكالة فيه وصرح به في التذكرة، وقال أيضا: يضمن لو لم يقبض الثمن.
وكأنه يريد وإن كان مأذونا في تسليم المبيع، فإنه لو لم يكن ذلك فقد علم الضمان من قبل، قال: لأنه يقال عرفا: إن من فعل ذلك فهو مضيع لمال الموكل، فإن دلت قرينة على المنع لا يجوز الأخذ إجماعا، وإن لم يكن هناك قرينة لم يملك القبض.
كأنه لا خلاف عندنا فلا يجوز له ذلك، ولا يكون وكيلا فيضمن، نعم لو أعطاه المشتري لأن يتسلم فيكون وكيلا له في التسليم إلى الموكل ولا يكون ضامنا لو تلف ويكون الثمن في ذمة المشتري حتى يسلم إلى البايع أو وكيله في ذلك وهو ظاهر.
واعلم أنه قال في التذكرة: اتفقوا - أي الشافعية - على أن الوكيل لعقد الصرف يملك القبض والاقباض لأنه شرط في صحة العقد، وكذا في السلم يقبض وكيل المسلم إليه رأس المال ووكيل المسلم يقبضه إياه لا محالة عندهم وعندي في ذلك كله نظر، والوجه أنه لا يملك القبض بحال، لعل وجهه ما تقدم،
ولا يملك قبض الثمن أيضا، وتقريبه يفهم مما تقدم، نعم إن كان عرف، متبع مقرر أو قرينة تقتضي ذلك، مثل أن وكله للبيع في بلاد بعيدة مع عدم وكيل آخر للقبض وعدم امكان القبض للموكل عرفا، فإن الظاهر والمصلحة يقتضي القبض والوكالة فيه وصرح به في التذكرة، وقال أيضا: يضمن لو لم يقبض الثمن.
وكأنه يريد وإن كان مأذونا في تسليم المبيع، فإنه لو لم يكن ذلك فقد علم الضمان من قبل، قال: لأنه يقال عرفا: إن من فعل ذلك فهو مضيع لمال الموكل، فإن دلت قرينة على المنع لا يجوز الأخذ إجماعا، وإن لم يكن هناك قرينة لم يملك القبض.
كأنه لا خلاف عندنا فلا يجوز له ذلك، ولا يكون وكيلا فيضمن، نعم لو أعطاه المشتري لأن يتسلم فيكون وكيلا له في التسليم إلى الموكل ولا يكون ضامنا لو تلف ويكون الثمن في ذمة المشتري حتى يسلم إلى البايع أو وكيله في ذلك وهو ظاهر.
واعلم أنه قال في التذكرة: اتفقوا - أي الشافعية - على أن الوكيل لعقد الصرف يملك القبض والاقباض لأنه شرط في صحة العقد، وكذا في السلم يقبض وكيل المسلم إليه رأس المال ووكيل المسلم يقبضه إياه لا محالة عندهم وعندي في ذلك كله نظر، والوجه أنه لا يملك القبض بحال، لعل وجهه ما تقدم،