____________________
فيتوقف عليها مطلقا، سواء كان عالما بالغبن أو جاهلا، صحيحا كان أو معيبا، وإليه أشار بقوله: (ولو كان بغبن الخ).
والفرق بين شرائه المعيب (شراء المعيب خ) وبالغبن، أن العيب قد يخفى فهو في شرائه معذور، والوكالة شاملة له، إذ ليس بمكلف إلا بالظاهر كما لو (إذا خ) اشترى بنفسه، بخلاف الغبن فإنه لا يخفي، بل يعلم بالاستفسار فإنه يقع الشراء بالغبن مع التقصير فليس الوكالة شاملة له، هذا.
ثم اعلم أنهم صرحوا بأن الوكالة في الشراء إنما تنصرف إلى الصحيح وبثمن المثل - قال في التذكرة: اقتضى ذلك شراء السليم دون المعيب عند علمائنا أجمع.
الظاهر أنه كذلك في الانصراف إلى ثمن المثل دون الزائد، وهو أظهر وحينئذ كيف يقع شراء المعيب للموكل دون الزائد.
والظاهر منه هو الصحيح حقيقة، لا بحسب نظره وظنه كما في ثمن المثل، فإن كان المراد بحسب الظاهر فينبغي أن يكون في ثمن المثل كذلك كما هو كذلك في الشراء بنفسه.
والفرق بينهما - بجعل الأول بحسب الظاهر والثاني بحسب نفس الأمر، بناء على أن العيب قد يخفى ولم يخف ثمن المثل - غير ظاهر، إذ ثمن المثل أيضا قد يخفى ولم يعلم إلا مع بذل الجهد، والعيب أيضا قد يظهر ولا يكون موقوفا على بذل الجهد فاطلاق الحكم فيهما - على الوجه المتقدم - محل التأمل، بل ينبغي التقييد بأن لم يكن الوكيل في شراء المعيب مقصرا وكان في الشراء بالغبن مقصرا.
(ودعوى) أن المشتري بالغبن مقصر دائما دون المعيب (مشكلة).
على أنه قد يدعي الموكل عدم الرضا بالمعيب أصلا ودعوى (1) صرفها إلى
والفرق بين شرائه المعيب (شراء المعيب خ) وبالغبن، أن العيب قد يخفى فهو في شرائه معذور، والوكالة شاملة له، إذ ليس بمكلف إلا بالظاهر كما لو (إذا خ) اشترى بنفسه، بخلاف الغبن فإنه لا يخفي، بل يعلم بالاستفسار فإنه يقع الشراء بالغبن مع التقصير فليس الوكالة شاملة له، هذا.
ثم اعلم أنهم صرحوا بأن الوكالة في الشراء إنما تنصرف إلى الصحيح وبثمن المثل - قال في التذكرة: اقتضى ذلك شراء السليم دون المعيب عند علمائنا أجمع.
الظاهر أنه كذلك في الانصراف إلى ثمن المثل دون الزائد، وهو أظهر وحينئذ كيف يقع شراء المعيب للموكل دون الزائد.
والظاهر منه هو الصحيح حقيقة، لا بحسب نظره وظنه كما في ثمن المثل، فإن كان المراد بحسب الظاهر فينبغي أن يكون في ثمن المثل كذلك كما هو كذلك في الشراء بنفسه.
والفرق بينهما - بجعل الأول بحسب الظاهر والثاني بحسب نفس الأمر، بناء على أن العيب قد يخفى ولم يخف ثمن المثل - غير ظاهر، إذ ثمن المثل أيضا قد يخفى ولم يعلم إلا مع بذل الجهد، والعيب أيضا قد يظهر ولا يكون موقوفا على بذل الجهد فاطلاق الحكم فيهما - على الوجه المتقدم - محل التأمل، بل ينبغي التقييد بأن لم يكن الوكيل في شراء المعيب مقصرا وكان في الشراء بالغبن مقصرا.
(ودعوى) أن المشتري بالغبن مقصر دائما دون المعيب (مشكلة).
على أنه قد يدعي الموكل عدم الرضا بالمعيب أصلا ودعوى (1) صرفها إلى