____________________
أو في استدانة دين وقضائه صح ذلك كله، لأن ذلك مملوك للموكل (1).
وأيضا يجوزون التطليق الثلاثة مع رجعتين بينهما، ومعلوم جواز عقد القراض وهو مستلزم للبيوع المتعددة الواردة على المال مرة بعد أخرى وليس بموجود حال العقد.
وبالجملة، لا شك في جواز التوكيل في أمر لا يكون بالفعل للموكل فعله، بل بعد فعل آخر كما مثلناه وجمع ذلك مع قولهم هذا الشرط، مشكل.
وأيضا يلزم أن يكون الإذن في مال لم يكن مالكا له لا يصح فيشكل الأكل والتصرف فيما جوز لوكيله وغير، مثل أن يجوز له التصدق واخراج الزكاة وغير ذلك مما يدخل في ملكه بعد ذلك بنحو ما، وكذا فيمن أباح ماله، وما يتملك لشخص، وفي مثل أن يقول له شخص: (إنه كلما جئت ماء النهر، اشرب وتوضأ) (وكل ما رأيت من أموالي) فيلزم عدم الصحة إلا في الموجود وذلك بعيد جدا، وجواز القراض ونحوه صريح في منعه.
فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي، سواء قلنا: وقت التوكيل فقط أو يستمر إلى وقت الفعل.
وكذا الإذن في مال، ليس بمالك الآن لا يصح، وأيضا ما نجد فرقا بين قوله:
(أنت وكيل في طلاق امرأة سينكحها) وعتق عبد سيشتريه أو بيعه، وهو مصرح بالمنع في الكتب من التذكرة والقواعد، والشرايع، والمتن، وبين ما ذكرناه.
والفرق الذي ذكره في التذكرة يفهم من كلام المحقق الثاني (2) في صحة التوكيل بالرجوع - في ضمن قوله: طلق امرأتي ثلاثا - لأنه محمول على الطلاق
وأيضا يجوزون التطليق الثلاثة مع رجعتين بينهما، ومعلوم جواز عقد القراض وهو مستلزم للبيوع المتعددة الواردة على المال مرة بعد أخرى وليس بموجود حال العقد.
وبالجملة، لا شك في جواز التوكيل في أمر لا يكون بالفعل للموكل فعله، بل بعد فعل آخر كما مثلناه وجمع ذلك مع قولهم هذا الشرط، مشكل.
وأيضا يلزم أن يكون الإذن في مال لم يكن مالكا له لا يصح فيشكل الأكل والتصرف فيما جوز لوكيله وغير، مثل أن يجوز له التصدق واخراج الزكاة وغير ذلك مما يدخل في ملكه بعد ذلك بنحو ما، وكذا فيمن أباح ماله، وما يتملك لشخص، وفي مثل أن يقول له شخص: (إنه كلما جئت ماء النهر، اشرب وتوضأ) (وكل ما رأيت من أموالي) فيلزم عدم الصحة إلا في الموجود وذلك بعيد جدا، وجواز القراض ونحوه صريح في منعه.
فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي، سواء قلنا: وقت التوكيل فقط أو يستمر إلى وقت الفعل.
وكذا الإذن في مال، ليس بمالك الآن لا يصح، وأيضا ما نجد فرقا بين قوله:
(أنت وكيل في طلاق امرأة سينكحها) وعتق عبد سيشتريه أو بيعه، وهو مصرح بالمنع في الكتب من التذكرة والقواعد، والشرايع، والمتن، وبين ما ذكرناه.
والفرق الذي ذكره في التذكرة يفهم من كلام المحقق الثاني (2) في صحة التوكيل بالرجوع - في ضمن قوله: طلق امرأتي ثلاثا - لأنه محمول على الطلاق