____________________
مجهول، لم يقبل منه ولزمه الألف في الحال (1).
وكذا لو قال: ضمنت لفلان بخيار أو كفلته بخيار وقلنا: إنه لا يدخل فيهما الخيار فيلزم الضمان والكفالة في الحال.
وبالجملة أمثال ذلك عندي في غاية الاشكال، خصوصا في المقربة مع قوله: (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا تناقض ولا تنافي بوجه، فإن الثمن يلزم بمجرد عقد البيع ولا يشترط قبض المبيع إلا أنه لا يكلف بالتسليم أولا بل له أن يمتنع حتى يقبض، وأنه لو تلف قبله يبطل العقد على ما قالوه ولهذا قال في التذكرة: إذ قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت الألف، قال الشيخ: إن وصل الكلام كان القول قوله مع اليمين.
وقال أيضا: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال بعد ذلك: (لم أقبضه) قبل قوله عنده رحمه الله أما لو قال: عندي (2) ألف ثم سكت، ثم قال - بعد ذلك -: (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا يقبل قوله، ويقدم قول المقر له مع يمينه الخ (3).
ولو لم يكن إجماع في أمثاله يمكن القول بالقبول أيضا، بل في كل موضع يمكن الاحتمال وإن كان بعيدا وإن لم يكن متصلا، بل بين مراده بعد ذلك بكلام آخر أن ذلك لثمن مبيع لم أقبضه.
ونحوه صرح به في التذكرة في غير هذا الموضع مرارا.
وكذا لو قال: ضمنت لفلان بخيار أو كفلته بخيار وقلنا: إنه لا يدخل فيهما الخيار فيلزم الضمان والكفالة في الحال.
وبالجملة أمثال ذلك عندي في غاية الاشكال، خصوصا في المقربة مع قوله: (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا تناقض ولا تنافي بوجه، فإن الثمن يلزم بمجرد عقد البيع ولا يشترط قبض المبيع إلا أنه لا يكلف بالتسليم أولا بل له أن يمتنع حتى يقبض، وأنه لو تلف قبله يبطل العقد على ما قالوه ولهذا قال في التذكرة: إذ قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت الألف، قال الشيخ: إن وصل الكلام كان القول قوله مع اليمين.
وقال أيضا: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال بعد ذلك: (لم أقبضه) قبل قوله عنده رحمه الله أما لو قال: عندي (2) ألف ثم سكت، ثم قال - بعد ذلك -: (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا يقبل قوله، ويقدم قول المقر له مع يمينه الخ (3).
ولو لم يكن إجماع في أمثاله يمكن القول بالقبول أيضا، بل في كل موضع يمكن الاحتمال وإن كان بعيدا وإن لم يكن متصلا، بل بين مراده بعد ذلك بكلام آخر أن ذلك لثمن مبيع لم أقبضه.
ونحوه صرح به في التذكرة في غير هذا الموضع مرارا.