____________________
فيه تأمل، لما تقدم من قاعدة الاقرار، قد ذكرها فيها مرارا، وهي أنه مبني على اليقين فكلما لم يتيقن لم يلزم بشئ ولا يخرج عنه بالظن وغيره ويسمع فيه الاحتمال وإن كان نادرا، ولا شك أنه هنا محل اعتقاده بلزوم الثمن بمتابعة هذه الأشياء كاعتقاده صحة ذلك مطلقا أو إذا كان الشراء من الكافر أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك.
وبالجملة - مع امكان احتمال لا يلزمه ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا بحسب اعتقاده - يشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم، للأصل والقاعدة.
ولهذا قال في التذكرة - نقلا عن بعض الشافعية -: لو قال: لفلان علي من ثمن الخمر ألف، لم يلزمه شئ بحال، ولم يرده إلا أن يكون لدليل من إجماع ونحوه، فتأمل.
ويؤيده نقل الاجماع في صورة الفصل الخارج عن العادة وعدمه مع الوصل.
وما نقل أيضا في التذكرة، عن الجويني (1): كنت أود، لو فصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم، ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية (2) فتأمل.
وكذا الكلام في تعقيبه بسائر ما ينتظم الكلام، لكنه يبطل حكمه شرعا.
قال في التذكرة: إذا وصل اقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكمه شرعا (3)، فإذا قال: له علي ألف من ثمن مبيع مجهول أو بأجل مجهول أو بخيار
وبالجملة - مع امكان احتمال لا يلزمه ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا بحسب اعتقاده - يشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم، للأصل والقاعدة.
ولهذا قال في التذكرة - نقلا عن بعض الشافعية -: لو قال: لفلان علي من ثمن الخمر ألف، لم يلزمه شئ بحال، ولم يرده إلا أن يكون لدليل من إجماع ونحوه، فتأمل.
ويؤيده نقل الاجماع في صورة الفصل الخارج عن العادة وعدمه مع الوصل.
وما نقل أيضا في التذكرة، عن الجويني (1): كنت أود، لو فصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم، ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية (2) فتأمل.
وكذا الكلام في تعقيبه بسائر ما ينتظم الكلام، لكنه يبطل حكمه شرعا.
قال في التذكرة: إذا وصل اقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكمه شرعا (3)، فإذا قال: له علي ألف من ثمن مبيع مجهول أو بأجل مجهول أو بخيار