____________________
وكذا لو قال: غصبته زيتا في جرة (1)، وثوبا في منديل لم يكن مقرا إلا بغصب الزيت والثوب خاصة دون الجرة والمنديل (2). وجهه ما تقدم.
ثم قال: ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها ماء (زيت - التذكرة) أو جراب فيه تمر، فهو اقرار بالظرف خاصة (3)، وكذا لو قال: غصبته فرسا في اصطبل (4) أو غصبته دابة عليها سرح أو زمام أو بغلة عليها برذعة (5)، أما (6) لو قال: غصبته عبدا على أرسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف فهو اقرار بها مع العبد، لأن للعبد يدا على ملبوسه، وما في يده، فهو في يد سيده، فإذا (وإذا خ) أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير، بخلاف المنسوب إلى الفرس ونحوه، فإنه لا يد لها على ما هو عليها (7).
ويمكن أن يقال: لا تناقض لو قال: العمامة لي، فلو ادعى ذلك لا يبعد قبوله (8).
والتحقيق أنه يكون اقرارا بالعبد فقط، ويكون ما عليه تحت يد السيد فيحكم له بظاهر اليد إن ثبت أن ما هو تحت يد العبد، تحت يد سيده فيصح للمقر دعواه
ثم قال: ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها ماء (زيت - التذكرة) أو جراب فيه تمر، فهو اقرار بالظرف خاصة (3)، وكذا لو قال: غصبته فرسا في اصطبل (4) أو غصبته دابة عليها سرح أو زمام أو بغلة عليها برذعة (5)، أما (6) لو قال: غصبته عبدا على أرسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف فهو اقرار بها مع العبد، لأن للعبد يدا على ملبوسه، وما في يده، فهو في يد سيده، فإذا (وإذا خ) أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير، بخلاف المنسوب إلى الفرس ونحوه، فإنه لا يد لها على ما هو عليها (7).
ويمكن أن يقال: لا تناقض لو قال: العمامة لي، فلو ادعى ذلك لا يبعد قبوله (8).
والتحقيق أنه يكون اقرارا بالعبد فقط، ويكون ما عليه تحت يد السيد فيحكم له بظاهر اليد إن ثبت أن ما هو تحت يد العبد، تحت يد سيده فيصح للمقر دعواه