____________________
فقول شرح الشرايع بعدم الفرق، غير ظاهر حيث قال: وما ذكر في توجيه الاقرار هنا وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال ثبوت الحق على تقدير وجود الشرط يستلزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر الخ ما قيل (1).
وفيه تأمل ظاهر وقد تقدم، وفي الدليل تأمل، فإن هذا القول قد يقوله من لا يعرف هذا الاستلزام المذكور، وكذا من يعرفه، ويمكن أن يبالغ في الكلام في النفي ويعلقه على المحال، لاعتقاده بأن الفلان لا يشهد، فإن شهادته على غير الحق محال أو أنه لم يعرف وجوده وعدمه فيقول: أنا أعرف صدق هذا الشخص، فإن شهد فهو صادق وأنا أعطي المدعي.
وأيضا يمكن لزومه عليه من غير شعور له مع شعور شاهديه بأن يعرف لزومه عليه بجناية صادرة من غير اختياره أو بقرض وكيله وغير ذلك.
ويحتمل أيضا أن يثبت في ذمته قبل شهادته ولم يكن حين الاقرار ثابتا فيكون الشهادة بعد ذلك صدقا وحقا، فلا يدل على ثبوت الحق قبل الاقرار، بل قبل الشهادة، فإن الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها لأقبل الاقرار ويكون اقراره بالصدق، لمعرفته بصدقه بعدهما لا بعلمه، بوقوع المخبر به في نفس الأمر.
وبالجملة الأصل براءة الذمة وعدم ثبوت حق في ذمته إلا بدليل مثبت كالاقرار وذلك غير ثابت هنا لما تقدم من احتمال اللفظ غير ما يكون دليلا.
ويؤيده اشتراطهم التنجيز وعدم التعليق ولا شك أن هذا تعليق وتقوية واتمام الاقرار بدونه غير ظاهر.
ولهذا يصح أن يقال: مع عدم علمه بشئ أنه لو قال المعصوم عليه السلام فهو صادق، فلا يلزم الاقرار والعلم بوقوع ما قاله قبل قوله، بل من قوله فقط، فلو لم يقل
وفيه تأمل ظاهر وقد تقدم، وفي الدليل تأمل، فإن هذا القول قد يقوله من لا يعرف هذا الاستلزام المذكور، وكذا من يعرفه، ويمكن أن يبالغ في الكلام في النفي ويعلقه على المحال، لاعتقاده بأن الفلان لا يشهد، فإن شهادته على غير الحق محال أو أنه لم يعرف وجوده وعدمه فيقول: أنا أعرف صدق هذا الشخص، فإن شهد فهو صادق وأنا أعطي المدعي.
وأيضا يمكن لزومه عليه من غير شعور له مع شعور شاهديه بأن يعرف لزومه عليه بجناية صادرة من غير اختياره أو بقرض وكيله وغير ذلك.
ويحتمل أيضا أن يثبت في ذمته قبل شهادته ولم يكن حين الاقرار ثابتا فيكون الشهادة بعد ذلك صدقا وحقا، فلا يدل على ثبوت الحق قبل الاقرار، بل قبل الشهادة، فإن الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها لأقبل الاقرار ويكون اقراره بالصدق، لمعرفته بصدقه بعدهما لا بعلمه، بوقوع المخبر به في نفس الأمر.
وبالجملة الأصل براءة الذمة وعدم ثبوت حق في ذمته إلا بدليل مثبت كالاقرار وذلك غير ثابت هنا لما تقدم من احتمال اللفظ غير ما يكون دليلا.
ويؤيده اشتراطهم التنجيز وعدم التعليق ولا شك أن هذا تعليق وتقوية واتمام الاقرار بدونه غير ظاهر.
ولهذا يصح أن يقال: مع عدم علمه بشئ أنه لو قال المعصوم عليه السلام فهو صادق، فلا يلزم الاقرار والعلم بوقوع ما قاله قبل قوله، بل من قوله فقط، فلو لم يقل