____________________
فقول الأصحاب إشارة إلى رده، ويدل على رده العقل، فإنه قاض بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه وعدم وجوبه إلا بدليل، والنقل مثل قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم (1) وقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (2).
وأما دليل استحباب قبوله فهو ما يدل على استحباب قضاء حوائج المسلمين، وما يدل على الوصية في حق الجار مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: لا زال يوصيني جبرئيل بالجار حتى كاد أن أظن (يظن - خ) أن يورثه (3).
وما روي أيضا من طريقهم: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره (4).
وهو دليل وجوب القبول والجواز بغير الإذن عنده، فإن سلم صحته يحمل على الاستحباب والمبالغة كما في سائره جمعا، فللمالك أن يمنع الجار ويتصرف هو في ماله ب (مهما) أراد وإن حصل الضرر بالغير.
قال في التذكرة: يجوز للرجال التصرف في ملكه بأي أنواع التصرفات شاء سواء حصل به تضرر الجار أولا، فله أن يبني ملكه حماما بين الدور، وأن يفتح خبازا بين العطارين أو يجعله دكان قصارة بين المساكن، وأن أضرت الحيطان بالدق (5)، وأن يحفر بئرا إلى جنب بئر جاره يجذب (6) ماءها أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر (7)
وأما دليل استحباب قبوله فهو ما يدل على استحباب قضاء حوائج المسلمين، وما يدل على الوصية في حق الجار مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: لا زال يوصيني جبرئيل بالجار حتى كاد أن أظن (يظن - خ) أن يورثه (3).
وما روي أيضا من طريقهم: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره (4).
وهو دليل وجوب القبول والجواز بغير الإذن عنده، فإن سلم صحته يحمل على الاستحباب والمبالغة كما في سائره جمعا، فللمالك أن يمنع الجار ويتصرف هو في ماله ب (مهما) أراد وإن حصل الضرر بالغير.
قال في التذكرة: يجوز للرجال التصرف في ملكه بأي أنواع التصرفات شاء سواء حصل به تضرر الجار أولا، فله أن يبني ملكه حماما بين الدور، وأن يفتح خبازا بين العطارين أو يجعله دكان قصارة بين المساكن، وأن أضرت الحيطان بالدق (5)، وأن يحفر بئرا إلى جنب بئر جاره يجذب (6) ماءها أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر (7)