____________________
الأسفل بجدران بيته الذي عليه غرفة شخص، وهو محل جدار لها أيضا إذا ادعاه صاحب البيت وصاحب الغرفة، ولصاحب الغرفة إذا كان النزاع في جدران الغرفة.
وجهه أن ظاهر وضع اليد على البيت، وضع على جدرانه، فإن الظاهر أنه جزء تابع، وأن اليد عليه يتحقق بهذا، ويؤيده الشهرة، واستشكله في التذكرة.
واختار في المختلف قول ابن الجنيد بأن الحكم باشتراك جدران البيت دون جدران الغرفة، لأن تصرفه أكثر وانتفاعه، والأول نجده أظهر.
وأما إذا كان النزاع في سقف الأسفل الذي هو أرض الغرفة، فالظاهر أنه لصاحب الغرفة، لأن تصرفه وحاجته إليه أكثر.
ويحتمل الشركة واختصاص صاحب الأسفل به إذا كان البناء بحيث لا يمكن كونه منفصلا عن جدران البيت ولا يمكن بناؤه على حدة وإلا فيختص بصاحب الغرفة، وهذا قريب.
قال في شرح الشرايع (1): يوضع سقف يمكن بناؤه منفصلا عن جدران البيت، ولا يمكن احداثه، لأن المتصل الذي لا يمكن فصله كالجزء للجدران فالعمل بالقرائن والعادات غير بعيد، وإلا فالاشتراك والتساوي واختصاص صاحب الغرفة لا غير.
ولكن العادات التي نعرفها الآن تقتضي رجحان قول المصنف فكأنه
وجهه أن ظاهر وضع اليد على البيت، وضع على جدرانه، فإن الظاهر أنه جزء تابع، وأن اليد عليه يتحقق بهذا، ويؤيده الشهرة، واستشكله في التذكرة.
واختار في المختلف قول ابن الجنيد بأن الحكم باشتراك جدران البيت دون جدران الغرفة، لأن تصرفه أكثر وانتفاعه، والأول نجده أظهر.
وأما إذا كان النزاع في سقف الأسفل الذي هو أرض الغرفة، فالظاهر أنه لصاحب الغرفة، لأن تصرفه وحاجته إليه أكثر.
ويحتمل الشركة واختصاص صاحب الأسفل به إذا كان البناء بحيث لا يمكن كونه منفصلا عن جدران البيت ولا يمكن بناؤه على حدة وإلا فيختص بصاحب الغرفة، وهذا قريب.
قال في شرح الشرايع (1): يوضع سقف يمكن بناؤه منفصلا عن جدران البيت، ولا يمكن احداثه، لأن المتصل الذي لا يمكن فصله كالجزء للجدران فالعمل بالقرائن والعادات غير بعيد، وإلا فالاشتراك والتساوي واختصاص صاحب الغرفة لا غير.
ولكن العادات التي نعرفها الآن تقتضي رجحان قول المصنف فكأنه