____________________
الدراهم إن لم يدفعه إليه.
وفي أصل المسألة ودليلها تأمل، لأنه يعلم أيضا كون مجرد قوله: (إن لم أحضره الخ) صيغة الكفالة و (على كذا الخ) صيغة الضمان وجواز التعليق فيهما مع اشتراطهم الصيغة الخاصة والمقارنة وعدم التعليق.
ففيه دلالة على ما ذكرناه من احتمال عدم اشتراط الصيغة الخاصة والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في العقود اللازمة وعدم جواز التعليق فتأمل.
وللفرق (1) بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير وهو غير واضح، بل الواضح الحكم بضمان المال في الصورتين إلا أنه قدم في الثانية ما يدل على الجزاء، والجزاء بنفسه إن جوزنا تقديمه وأخره في الأولى.
لأنه قد ثبت عند بعض المحققين من أهل العربية أن الحكم في الشرطية في الجزاء، والشرط قيد له وظرف ولا حكم بينهما في الحقيقة، وعلى تقدير وجوده بينهما أيضا لا يتفاوت بالتقديم والتأخير وهو ظاهر.
على أن الدليل لا ينطبق على المطلوب لأن ظاهر الدليل وقوع الكفالة بالنفس في الصورتين، وظاهر المتن خلاف.
ويمكن دفعه بأن المراد بيان الكفالة بما ذكره لا وجودها بغيره قبله ويؤيده قوله: (إلا أن يبدأ بالدراهم) فهذا إشارة إلى أن في الأولى كفالة النفس، وفي الثانية كفالة المال وهو ضمانه، وكذا في الرواية الثانية.
ولأن ظاهرها يدل على الأجل، وأن تعين الاحضار في الأولى ظاهر، والمال في الثانية مشروط بعدم الاتيان (بالمال خ) وبالاحضار، والمسألة في المتن
وفي أصل المسألة ودليلها تأمل، لأنه يعلم أيضا كون مجرد قوله: (إن لم أحضره الخ) صيغة الكفالة و (على كذا الخ) صيغة الضمان وجواز التعليق فيهما مع اشتراطهم الصيغة الخاصة والمقارنة وعدم التعليق.
ففيه دلالة على ما ذكرناه من احتمال عدم اشتراط الصيغة الخاصة والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في العقود اللازمة وعدم جواز التعليق فتأمل.
وللفرق (1) بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير وهو غير واضح، بل الواضح الحكم بضمان المال في الصورتين إلا أنه قدم في الثانية ما يدل على الجزاء، والجزاء بنفسه إن جوزنا تقديمه وأخره في الأولى.
لأنه قد ثبت عند بعض المحققين من أهل العربية أن الحكم في الشرطية في الجزاء، والشرط قيد له وظرف ولا حكم بينهما في الحقيقة، وعلى تقدير وجوده بينهما أيضا لا يتفاوت بالتقديم والتأخير وهو ظاهر.
على أن الدليل لا ينطبق على المطلوب لأن ظاهر الدليل وقوع الكفالة بالنفس في الصورتين، وظاهر المتن خلاف.
ويمكن دفعه بأن المراد بيان الكفالة بما ذكره لا وجودها بغيره قبله ويؤيده قوله: (إلا أن يبدأ بالدراهم) فهذا إشارة إلى أن في الأولى كفالة النفس، وفي الثانية كفالة المال وهو ضمانه، وكذا في الرواية الثانية.
ولأن ظاهرها يدل على الأجل، وأن تعين الاحضار في الأولى ظاهر، والمال في الثانية مشروط بعدم الاتيان (بالمال خ) وبالاحضار، والمسألة في المتن