____________________
واسقاط مطالبته مرة ثانية بحسب ظاهر الشرع وظلما في نفس الأمر.
والظاهر أنه لو سلم نفسه أو سلمه غير الكفيل في موضع التسليم عنه، الحكم، كذلك.
بل لا يبعد ذلك لو سلمه لاعنه أيضا وإن منعه في التذكرة حينئذ فتأمل.
ويحتمل أنه لو لم يسلمه وأدى ما عليه وما يطلبه المكفول له عنه مع امكانه وجوازه - مثل كون ما عليه مالا لا قصاصا مثلا -، برء أيضا ويجب عليه قبوله، وهو بمنزلة أداء المالك، لأن الغرض حاصل.
ولا يسمع بعض المناقشات، مثل ما إذا أدى دين الغريم، أجنبي.
نعم إن قيل هناك بعدم الوجوب يمكن هنا أيضا ذلك وإن كان معه أيضا احتمال الوجوب أقوى هنا لأنه يريد الخلاص من الكفالة.
وأيضا قد يتعذر ذلك عليه. وأيضا قد يكون تخيل أولا ذلك ورضي فالزامه بالاحضار تكليف وضرر فتأمل.
ويؤيده أنه إذا امتنع من الاحضار لا يحبسه إلى الاحضار، بل إليه أو إلى أن يؤديه الحق المطلوب كما أشار إليه بقوله: (وإلا حبسه الخ) قال في شرح الشرايع: وهذا مذهب جماعة وذهب جماعة أخرى، منهم العلامة في التذكرة إلى عدم وجوب قبوله فله أن لا يرضي بالحق بل يطلب الغريم، إذ قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم بخصوصه، فإن الأغراض قد تتفاوت، إذ قد يكون ماله لا يخلو عن شبهة أو يخاف أنه إن ظهر مستحقا لا يقدر على أخذ بدله منه (1)، ولأنه مقتضى الشرط.
والظاهر أنه لو سلم نفسه أو سلمه غير الكفيل في موضع التسليم عنه، الحكم، كذلك.
بل لا يبعد ذلك لو سلمه لاعنه أيضا وإن منعه في التذكرة حينئذ فتأمل.
ويحتمل أنه لو لم يسلمه وأدى ما عليه وما يطلبه المكفول له عنه مع امكانه وجوازه - مثل كون ما عليه مالا لا قصاصا مثلا -، برء أيضا ويجب عليه قبوله، وهو بمنزلة أداء المالك، لأن الغرض حاصل.
ولا يسمع بعض المناقشات، مثل ما إذا أدى دين الغريم، أجنبي.
نعم إن قيل هناك بعدم الوجوب يمكن هنا أيضا ذلك وإن كان معه أيضا احتمال الوجوب أقوى هنا لأنه يريد الخلاص من الكفالة.
وأيضا قد يتعذر ذلك عليه. وأيضا قد يكون تخيل أولا ذلك ورضي فالزامه بالاحضار تكليف وضرر فتأمل.
ويؤيده أنه إذا امتنع من الاحضار لا يحبسه إلى الاحضار، بل إليه أو إلى أن يؤديه الحق المطلوب كما أشار إليه بقوله: (وإلا حبسه الخ) قال في شرح الشرايع: وهذا مذهب جماعة وذهب جماعة أخرى، منهم العلامة في التذكرة إلى عدم وجوب قبوله فله أن لا يرضي بالحق بل يطلب الغريم، إذ قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم بخصوصه، فإن الأغراض قد تتفاوت، إذ قد يكون ماله لا يخلو عن شبهة أو يخاف أنه إن ظهر مستحقا لا يقدر على أخذ بدله منه (1)، ولأنه مقتضى الشرط.