____________________
لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز (1) (2).
دليل كونها لازمة مثل أوفوا بالعقود (3)، والمسلمون عند شروطهم (4).
وأما اشتراط الايجاب والقبول، فدليله غير ظاهر، ومجرد كونها عقدا لازما لا يستلزمه، وهو ظاهر، وعموم أدلة جوازها يفيد عدم الاشتراط.
ويؤيده الأصل، وكونها شرعت للارفاق فيناسبها المساهلة والمسامحة، وما تقدم في الضمان وهو ظاهر من الروايتين.
وأيضا الظاهر جواز المعاطاة بالطريق الأولي.
وبالجملة، الظاهر عدم الاشتراط إلا أن يكون مجمعا عليه.
وكذا الكلام في عدم جوازها معلقة ويؤيد العدم، المسلمون عند شروطهم.
وهو دليل دخول خيار الشرط فيها مع ما ذكره، وهو مؤيد لعدم اشتراط التنجيز.
واعلم أن المصنف حذف - قيد شغل ذمة المحال عليه - من التعريف، لأنه يقول بعدم اشتراطه كما سيجئ، فلا يحتاج إلى العذر بأنه عرف المشهور أو المجمع عليه - كما احتاج إليه صاحب الشرايع.
ولا يرد عليه ما هو أصعب منه، وهو أنه يصدق على الضمان بالمعنى الأخص، إذ المراد كما هو الظاهر، التحويل عن ذمة المحول الذي هو المحيل.
على أنه ليس بأصعب، لأن التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين بخلاف الأخص فإنه غير جائز عند أحد.
دليل كونها لازمة مثل أوفوا بالعقود (3)، والمسلمون عند شروطهم (4).
وأما اشتراط الايجاب والقبول، فدليله غير ظاهر، ومجرد كونها عقدا لازما لا يستلزمه، وهو ظاهر، وعموم أدلة جوازها يفيد عدم الاشتراط.
ويؤيده الأصل، وكونها شرعت للارفاق فيناسبها المساهلة والمسامحة، وما تقدم في الضمان وهو ظاهر من الروايتين.
وأيضا الظاهر جواز المعاطاة بالطريق الأولي.
وبالجملة، الظاهر عدم الاشتراط إلا أن يكون مجمعا عليه.
وكذا الكلام في عدم جوازها معلقة ويؤيد العدم، المسلمون عند شروطهم.
وهو دليل دخول خيار الشرط فيها مع ما ذكره، وهو مؤيد لعدم اشتراط التنجيز.
واعلم أن المصنف حذف - قيد شغل ذمة المحال عليه - من التعريف، لأنه يقول بعدم اشتراطه كما سيجئ، فلا يحتاج إلى العذر بأنه عرف المشهور أو المجمع عليه - كما احتاج إليه صاحب الشرايع.
ولا يرد عليه ما هو أصعب منه، وهو أنه يصدق على الضمان بالمعنى الأخص، إذ المراد كما هو الظاهر، التحويل عن ذمة المحول الذي هو المحيل.
على أنه ليس بأصعب، لأن التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين بخلاف الأخص فإنه غير جائز عند أحد.