____________________
لعل دليله عموم أدلة الضمان والاجماع وإن قيل أن ضمان الأعيان لا يصح لما مر مؤيدا بالضرورة.
فإنه (1) لو لم يجوز مثله لزم تعطيل بعض المعاملات، فإن كثيرا ما يحتاج الانسان إلى المعاملات مع أشخاص لا يوثق معهم من تلف الثمن على تقدير بطلانها، وبعمل المسلمين.
وأشار إليها في التذكرة قال: وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البايع قد قبض الثمن (لي قوله): لاطباق الناس عليه في جميع الأعصار، ولأن الحاجة تمس إلى معاملة، من لا يعرف ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو خرج بالاستحقاق.
وكأنه لذلك قال به: من قال بعدم جواز ضمان الأعيان.
ولا استبعاد في ضمان الأعيان بمعنى جواز طلب العين ممن في يده.
والضامن مخير في وجوب رد العين عليهما وعوضها بعد التلف بعد الضمان.
بل لا يبعد كونه ناقلا أيضا بمعنى وجوب الرد فيطلب العين عن الضامن.
فيأخذها عن المضمون عنه ويردها إلى أهلها إن ثبت النقل بالدليل مطلقا وإلا يكون النقل مخصوصا فيما يمكن من الأموال التي في الذمة.
قال في التذكرة: ضمان المال عندنا ناقل للمال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن على ما يأتي، وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضمان والمضمون عنه أما الضامن، فللضمان، وأما المضمون عنه، فلوجود العين في يده أو تلفها فيها وفي العهدة إن شاء المشتري طالب البايع
فإنه (1) لو لم يجوز مثله لزم تعطيل بعض المعاملات، فإن كثيرا ما يحتاج الانسان إلى المعاملات مع أشخاص لا يوثق معهم من تلف الثمن على تقدير بطلانها، وبعمل المسلمين.
وأشار إليها في التذكرة قال: وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البايع قد قبض الثمن (لي قوله): لاطباق الناس عليه في جميع الأعصار، ولأن الحاجة تمس إلى معاملة، من لا يعرف ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو خرج بالاستحقاق.
وكأنه لذلك قال به: من قال بعدم جواز ضمان الأعيان.
ولا استبعاد في ضمان الأعيان بمعنى جواز طلب العين ممن في يده.
والضامن مخير في وجوب رد العين عليهما وعوضها بعد التلف بعد الضمان.
بل لا يبعد كونه ناقلا أيضا بمعنى وجوب الرد فيطلب العين عن الضامن.
فيأخذها عن المضمون عنه ويردها إلى أهلها إن ثبت النقل بالدليل مطلقا وإلا يكون النقل مخصوصا فيما يمكن من الأموال التي في الذمة.
قال في التذكرة: ضمان المال عندنا ناقل للمال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن على ما يأتي، وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضمان والمضمون عنه أما الضامن، فللضمان، وأما المضمون عنه، فلوجود العين في يده أو تلفها فيها وفي العهدة إن شاء المشتري طالب البايع