____________________
على أن كون المديون المعسر مطلقا مفلسا، غير ظاهر شرعا ولغة لما قال في أول الكتاب: إنه شرعا (1) هو الممنوع الخ ولغة: الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه.
قال في التذكرة: من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم، فإن كان له مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاء (إلى قوله): وألزم (2) بالخروج عن الديون، فإن امتنع مع قدرته على القضاء حبسه الحاكم ويحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول، بأن يقول: يا ظالم، يا متعدي ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وآله: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (3)، واللي المطل، والعقوبة، حبسه (الحبس خ)، والعرض الاغلاظ له في القول، وقال صلى الله عليه وآله: إن لصاحب الحق مقالا (4) (انتهى).
والظاهر أن الوجدان، الغنى بمعنى قدرته على الوفاء.
وأنه يفهم من ظاهر الخبر جواز الاغلاظ في الكلام إذا كان صادقا في كل حق فافهم.
والخبر مشهور بين العامة والخاصة، وأنه يريد إما الحبس على تقدير عدم البيع أو على التخيير، فإنه لا يتعين كما يفهم من المتن وغيره أيضا.
قال في التذكرة - بعد هذا -: إذا كان للمديون مال، أمره الحاكم ببيعه
قال في التذكرة: من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم، فإن كان له مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاء (إلى قوله): وألزم (2) بالخروج عن الديون، فإن امتنع مع قدرته على القضاء حبسه الحاكم ويحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول، بأن يقول: يا ظالم، يا متعدي ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وآله: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (3)، واللي المطل، والعقوبة، حبسه (الحبس خ)، والعرض الاغلاظ له في القول، وقال صلى الله عليه وآله: إن لصاحب الحق مقالا (4) (انتهى).
والظاهر أن الوجدان، الغنى بمعنى قدرته على الوفاء.
وأنه يفهم من ظاهر الخبر جواز الاغلاظ في الكلام إذا كان صادقا في كل حق فافهم.
والخبر مشهور بين العامة والخاصة، وأنه يريد إما الحبس على تقدير عدم البيع أو على التخيير، فإنه لا يتعين كما يفهم من المتن وغيره أيضا.
قال في التذكرة - بعد هذا -: إذا كان للمديون مال، أمره الحاكم ببيعه