____________________
وإيفاء الدين من ثمنه مع مطالبة أربابها فإن امتنع باع الحاكم متاعه وقضى منه الدين (إلى قوله): بل يحبس أو يباع عليه (انتهى).
وظاهر أن البيع إنما يكون على تقدير عدم وجدان ما يجوز اعطائه بدلا عن الدين وعدم أخذ صاحبه بالقيمة، وإلا فإن كان من الجنس يعطى، ومن غيره أيضا بالقيمة فلا يحتاج إلى البيع وهو ظاهر وصرح بالأول في التذكرة.
وبالجملة لا خلاف على الظاهر في تحريم حبس المديون، بل مطالبته وملازمته وأدائه، على تقدير عدم ثبوت قدرته على الأداء شرعا، كما يحرم عليه الامتناع والمماطلة عن أداء حق الناس، وهو ظاهر.
وفي الكتاب (1) والسنة أيضا إشارة إليه، مثل موثقة عمار - كأنه الساباطي - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى - يعني تأبى - على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم - يعني ماله - (2).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل أن تعسره إذا علمت أنه معسر (3).
وقوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " (4)، ظاهر في تحريم الطلب ووجوب الانظار إلى أن يبرأ (ييسر خ)، وهو خير، " وأن تصدقوا خير لكم " (5).
وظاهر أن البيع إنما يكون على تقدير عدم وجدان ما يجوز اعطائه بدلا عن الدين وعدم أخذ صاحبه بالقيمة، وإلا فإن كان من الجنس يعطى، ومن غيره أيضا بالقيمة فلا يحتاج إلى البيع وهو ظاهر وصرح بالأول في التذكرة.
وبالجملة لا خلاف على الظاهر في تحريم حبس المديون، بل مطالبته وملازمته وأدائه، على تقدير عدم ثبوت قدرته على الأداء شرعا، كما يحرم عليه الامتناع والمماطلة عن أداء حق الناس، وهو ظاهر.
وفي الكتاب (1) والسنة أيضا إشارة إليه، مثل موثقة عمار - كأنه الساباطي - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى - يعني تأبى - على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم - يعني ماله - (2).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل أن تعسره إذا علمت أنه معسر (3).
وقوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " (4)، ظاهر في تحريم الطلب ووجوب الانظار إلى أن يبرأ (ييسر خ)، وهو خير، " وأن تصدقوا خير لكم " (5).