____________________
وكذا يفهم من قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا " (1) أن مجرد السفه هو علة المنع لا غير، وأنه يزول المنع من التصرف بمجرد زواله، وأنه لا دخل لحكم الحاكم ولا دخل لخصوصية كونه في ابتداء الحال.
وظاهر قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه " (2)، إن مجرد السفه موجب لعدم الاملال والاملاء والتصرف، وثبوت الولاية من غير اشعار بذكر حاكم ولا ابتداء حال.
لأن معناه - على ما في الخلاف والمنتهى وغيرهما - (سفيها) محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف، ناقص العقل مبذرا، (أو ضعيفا)، أي صبيا أو شيخا مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو (بنفسه لخرس أو جهل باللغة)، (فليملل وليه) الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو ضعيفا، أو وكيلا إن كان غير مستطيع، أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.
وينبغي أن يزاد في الأولين، الأب أو الجد والحاكم ويعبر عن الكل بالولي لا بالوصي، وهو ظاهر.
فيجب أن تحمل (3) على ظاهرها ويخصص بها عموم جواز التصرف والتسلط وأدلة صحة سائر التصرفات.
فوجد الدليل على السفه غير حال الابتداء، والضرر يندفع بما ذكرناه من جواز العمل على الظاهر، وتجويز كون مجرد المكاية (4) كافيا للظن بالرشد المجوز للمعاملة.
وظاهر قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه " (2)، إن مجرد السفه موجب لعدم الاملال والاملاء والتصرف، وثبوت الولاية من غير اشعار بذكر حاكم ولا ابتداء حال.
لأن معناه - على ما في الخلاف والمنتهى وغيرهما - (سفيها) محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف، ناقص العقل مبذرا، (أو ضعيفا)، أي صبيا أو شيخا مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو (بنفسه لخرس أو جهل باللغة)، (فليملل وليه) الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو ضعيفا، أو وكيلا إن كان غير مستطيع، أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.
وينبغي أن يزاد في الأولين، الأب أو الجد والحاكم ويعبر عن الكل بالولي لا بالوصي، وهو ظاهر.
فيجب أن تحمل (3) على ظاهرها ويخصص بها عموم جواز التصرف والتسلط وأدلة صحة سائر التصرفات.
فوجد الدليل على السفه غير حال الابتداء، والضرر يندفع بما ذكرناه من جواز العمل على الظاهر، وتجويز كون مجرد المكاية (4) كافيا للظن بالرشد المجوز للمعاملة.