____________________
عدم جواز تصرف السفيه في ماله وإن بلغ وطعن في السن، وفي المجنون أظهر قد مر ضابطة التذكرة (1) مع التأمل وقال هنا: إن ولاية السفيه في ماله إلى الحاكم.
الظاهر أنه يريد السفيه الذي طرء سفهه على رشده بعد البلوغ، فإن الظاهر أنه قبل ذلك إلى الأب والجد له كما صرح به بعض الأصحاب، وإليه أشار في الضابطة وإن قال في شرح الشرائع أن المشهور أنه للحاكم مطلقا فيمكن أن يحمل على ظاهره.
ويؤيده أنه مختار التذكرة، ولكن نقل عن أحمد ما قلناه، ثم قال: لا بأس به فتأمل.
وكأنه يريد ب (الطفل والمجنون) من لم يبلغ ويرشد ويعقل فيكون البالغ الغير الرشيد أيضا داخلا فيه ويكون ولايته للأب أو الجد له، ويكون ولاية المجنون - العارض جنونه بعد عقله ورشده وزوال حجر الأب والجد عنه - إلى الحاكم أيضا.
والوجه أنه قد ثبت ولايتهما قبله، كأنه للاجماع المنقول في التذكرة، كأنه إجماع الأمة، وكذا على عدمها لغيرهما من الأم وسائر الأقارب، وأن من قال بغيره، خرق الإجماع ولا نجد دليلا غيره صريحا، فالاستصحاب يقتضي بقائها حيث لا دليل على زوالها.
وأما العارض بعد الزوال فلا دليل لثبوتها لهما فيكون للحاكم كسائر الولايات.
ولعل دليل ولاية الحاكم على من لا ولي له أنه لا بد من ولي وليس أحد أحق منه، ولا يساويه للعلم والتقوى، وفي غيره مفقود، ولأن العلماء ورثة
الظاهر أنه يريد السفيه الذي طرء سفهه على رشده بعد البلوغ، فإن الظاهر أنه قبل ذلك إلى الأب والجد له كما صرح به بعض الأصحاب، وإليه أشار في الضابطة وإن قال في شرح الشرائع أن المشهور أنه للحاكم مطلقا فيمكن أن يحمل على ظاهره.
ويؤيده أنه مختار التذكرة، ولكن نقل عن أحمد ما قلناه، ثم قال: لا بأس به فتأمل.
وكأنه يريد ب (الطفل والمجنون) من لم يبلغ ويرشد ويعقل فيكون البالغ الغير الرشيد أيضا داخلا فيه ويكون ولايته للأب أو الجد له، ويكون ولاية المجنون - العارض جنونه بعد عقله ورشده وزوال حجر الأب والجد عنه - إلى الحاكم أيضا.
والوجه أنه قد ثبت ولايتهما قبله، كأنه للاجماع المنقول في التذكرة، كأنه إجماع الأمة، وكذا على عدمها لغيرهما من الأم وسائر الأقارب، وأن من قال بغيره، خرق الإجماع ولا نجد دليلا غيره صريحا، فالاستصحاب يقتضي بقائها حيث لا دليل على زوالها.
وأما العارض بعد الزوال فلا دليل لثبوتها لهما فيكون للحاكم كسائر الولايات.
ولعل دليل ولاية الحاكم على من لا ولي له أنه لا بد من ولي وليس أحد أحق منه، ولا يساويه للعلم والتقوى، وفي غيره مفقود، ولأن العلماء ورثة