____________________
في الوصي، ويؤيده جواز التوكيل، ومضاربة مال ولده وبضاعته مع عدم اشتراطها.
قال في التذكرة: ينبغي كون المضارب والمباضع لليتيم أمينا وكون السفر إلى موضع أمان فلا يكون في البحر.
وعمومات الروايات الدالة على اجراء أحكام الوصي من غير اشتراط عدالته.
نعم في الخبر الصحيح - المشار إليه - إشارة إليه حيث قال: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله، وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد، المتاع، فلما أراد بيع الجواري، ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج، قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال:
إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد - أي ابن سالم - فلا بأس (1).
وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور.
وفيه إشارة إلى عدالة محمد وعبد الحميد بن سالم في الجملة، وجواز العمل بالظن، وأنه إذا وافق الحق يجوز ولا يشترط العلم أولا.
فتأمل فإن اشتراط العدالة - بمجرد هذا والخبر الآتي - مشكل.
نعم قد تكون معتبرة في الناظر لهما وفي وصي الوصي إذا كانت وصايته
قال في التذكرة: ينبغي كون المضارب والمباضع لليتيم أمينا وكون السفر إلى موضع أمان فلا يكون في البحر.
وعمومات الروايات الدالة على اجراء أحكام الوصي من غير اشتراط عدالته.
نعم في الخبر الصحيح - المشار إليه - إشارة إليه حيث قال: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله، وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد، المتاع، فلما أراد بيع الجواري، ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج، قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال:
إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد - أي ابن سالم - فلا بأس (1).
وظاهر أن القاضي هو قاضي الجور.
وفيه إشارة إلى عدالة محمد وعبد الحميد بن سالم في الجملة، وجواز العمل بالظن، وأنه إذا وافق الحق يجوز ولا يشترط العلم أولا.
فتأمل فإن اشتراط العدالة - بمجرد هذا والخبر الآتي - مشكل.
نعم قد تكون معتبرة في الناظر لهما وفي وصي الوصي إذا كانت وصايته