____________________
السفهاء أموالكم " (1).
وقال: وإنما يعرف زوال السفه، بالبلوغ والرشد.
وفي دلالته تأمل واضح، إذ قد يعلم الرشد قبل البلوغ، فلهذا يختبر قبل البلوغ على ما اختاره، وأنه قد يمنع استلزام عدم اعطاء المال لهم عدم جواز العقود لهم مع إذن الولي وفرض رشده وتمييزه وصلاحيته لذلك بحيث يعرف ما يضره وينفعه، ويحفظ ماله على ما ينبغي.
ومجرد كونه محجورا عليه بالاجماع ونحوه، لا يدل على عدم الجواز مع إذن الولي، فإن العبد المأذون محجور عليه مع جواز تصرفه، وكذا السفيه البالغ.
وقال في التذكرة: لو أذن الولي للسفيه في التصرف فإن أطلق كان لغوا ويمكن كونه حراما، فإن عين له نوعا من التصرف وقدر العوض، فالأقرب الجواز كما لو أذن له في النكاح، لأن المقصود عدم التضرر وأن لا يضر نفسه ولا يتلف ماله وإذا أذن له الولي أمن المحذور وانتفى المانع وهو أحد قولي الشافعي (إلى قوله): لأنه مكلف عاقل والتبذير مانع إلا مع الإذن (إلى قوله) لو وكله غيره في التصرفات فعندنا يصح لأن عبارته معتبرة (إلى قوله): وكذا عندنا يصح أن يقبل الهبة والوصية، لحصول النفع الذي هو ضد المحذور الخ.
فالظاهر جواز ذلك كله في المميز المذكور، ويؤيده ما جوزه الأصحاب وغيرهم من العامة، من دخول الدار بإذن الأطفال وأخذ الهدية منهم، لعموم الكتاب والسنة والاجماع خرج الطفل الغير المميز للاجماع ونحوه وبقي غيره، ولأن الحاجة ماسة إليه، وقد يحصل الضرر بمنعه.
والعجب من المصنف رحمه الله أنه استدل في التذكرة بقوله تعالى:
وقال: وإنما يعرف زوال السفه، بالبلوغ والرشد.
وفي دلالته تأمل واضح، إذ قد يعلم الرشد قبل البلوغ، فلهذا يختبر قبل البلوغ على ما اختاره، وأنه قد يمنع استلزام عدم اعطاء المال لهم عدم جواز العقود لهم مع إذن الولي وفرض رشده وتمييزه وصلاحيته لذلك بحيث يعرف ما يضره وينفعه، ويحفظ ماله على ما ينبغي.
ومجرد كونه محجورا عليه بالاجماع ونحوه، لا يدل على عدم الجواز مع إذن الولي، فإن العبد المأذون محجور عليه مع جواز تصرفه، وكذا السفيه البالغ.
وقال في التذكرة: لو أذن الولي للسفيه في التصرف فإن أطلق كان لغوا ويمكن كونه حراما، فإن عين له نوعا من التصرف وقدر العوض، فالأقرب الجواز كما لو أذن له في النكاح، لأن المقصود عدم التضرر وأن لا يضر نفسه ولا يتلف ماله وإذا أذن له الولي أمن المحذور وانتفى المانع وهو أحد قولي الشافعي (إلى قوله): لأنه مكلف عاقل والتبذير مانع إلا مع الإذن (إلى قوله) لو وكله غيره في التصرفات فعندنا يصح لأن عبارته معتبرة (إلى قوله): وكذا عندنا يصح أن يقبل الهبة والوصية، لحصول النفع الذي هو ضد المحذور الخ.
فالظاهر جواز ذلك كله في المميز المذكور، ويؤيده ما جوزه الأصحاب وغيرهم من العامة، من دخول الدار بإذن الأطفال وأخذ الهدية منهم، لعموم الكتاب والسنة والاجماع خرج الطفل الغير المميز للاجماع ونحوه وبقي غيره، ولأن الحاجة ماسة إليه، وقد يحصل الضرر بمنعه.
والعجب من المصنف رحمه الله أنه استدل في التذكرة بقوله تعالى: