____________________
وأنه مشترك الورود لعدم الاشتراط في الابتداء بالاجماع ومعارض بالضرر الذي ذكرناه.
وكأنه لذلك جزم المحقق الثاني والشهيدان بأنه مانع، بل نجد عبارات الأصحاب كلها في جميع الأحكام في البيع، والإجارة، والوقف، والوصية، والهبة، وغيرها، مشحونة باشتراط الرشد من القابل وغيره.
فيبعد جدا حملها على الرشد والسفه ابتداء، لأنهم يطلقون ويعممون ويفرعون عليه الفروعات الكثيرة بحيث يفهم عدم النزاع في ذلك كما في اشتراط البلوغ والعقل في سائر الأحكام.
ويبعد حملها على أن السفه مانع مع حكم الحاكم، وهو ظاهر.
ويمكن أن يؤيد الأول (1) بأن هذا حكم على خلاف العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا فيختص (فيقتصر خ) على محل اليقين والوفاق وهو في الابتداء وتسليم المال، وكذا مع حكم الحاكم.
والقياس باستخراج العلة في أمثاله، ليس بحجة، وكذا الضرر المذكور في الآية الأولى (2) مخصوصة (3) بالابتداء وتسليم المال على ما قالوه.
هذا على تقدير تسليم أن المراد بالسفهاء، المبذرون، وب (الأموال) (4) (أموالهم) أضيفت إلى الأولياء، وأنهم المراد ب (كم) بقرينة (وارزقوهم).
وقيل: المراد أموال المخاطبين وقد أمروا بأن لا يسلموا أموالهم إلى السفهاء
وكأنه لذلك جزم المحقق الثاني والشهيدان بأنه مانع، بل نجد عبارات الأصحاب كلها في جميع الأحكام في البيع، والإجارة، والوقف، والوصية، والهبة، وغيرها، مشحونة باشتراط الرشد من القابل وغيره.
فيبعد جدا حملها على الرشد والسفه ابتداء، لأنهم يطلقون ويعممون ويفرعون عليه الفروعات الكثيرة بحيث يفهم عدم النزاع في ذلك كما في اشتراط البلوغ والعقل في سائر الأحكام.
ويبعد حملها على أن السفه مانع مع حكم الحاكم، وهو ظاهر.
ويمكن أن يؤيد الأول (1) بأن هذا حكم على خلاف العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا فيختص (فيقتصر خ) على محل اليقين والوفاق وهو في الابتداء وتسليم المال، وكذا مع حكم الحاكم.
والقياس باستخراج العلة في أمثاله، ليس بحجة، وكذا الضرر المذكور في الآية الأولى (2) مخصوصة (3) بالابتداء وتسليم المال على ما قالوه.
هذا على تقدير تسليم أن المراد بالسفهاء، المبذرون، وب (الأموال) (4) (أموالهم) أضيفت إلى الأولياء، وأنهم المراد ب (كم) بقرينة (وارزقوهم).
وقيل: المراد أموال المخاطبين وقد أمروا بأن لا يسلموا أموالهم إلى السفهاء