تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
البحث الثاني في الأحكام مسألة 142: زكاة التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا (1)، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك (2)، وقال الشافعي: هو القياس (3)، لقوله عليه السلام: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) (4) ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.
وقوله عليه السلام: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) (5) فلولا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلهم عليها.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ليس في المال المضطرب به زكاة " (6).
وقال الباقر عليه السلام: " يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد

(١) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٠، والشيخ الطوسي في النهاية: ١٧٦، والمبسوط ١: ٢٢٠، والجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٤، والخلاف ٢: ٩١، المسألة ١٠٦، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله ٣: ٧٥، والمحقق في شرائع الإسلام ١: ١٤٢.
(٢) المجموع ٦: ٤٧، فتح العزير ٦: ٣٩، المغني والشرح الكبير ٢: ٦٢٣، حلية العلماء ٣: ٩٩.
(٣) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٩٢، المسألة ١٠٦ (٤) شرح معاني الآثار ٢: ٢٨، مسند أحمد ١: ١٢١، سنن البيهقي ٤: ١١٨ (٥) أورده كما في المتن الشيح الطوسي في الخلاف ٢: ٩٢، وبتفاوت يسير في الأموال لأبي عبيد: ٤٥٤ / ١٣٠٠.
(٦) التهذيب ٤: ٧٠ / 190، الإستبصار 2: 9 / 25.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست