لا يملك كسب عبده المأذون إذا كان عليه دين مستغرق فكذا هذا، ويباع المكاتب في الدين. وإن كان الدين غير مستغرق يعتق العبد، ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء، لتعلق حقهم به، كما لو أعتقه ابتداء. وعندهما: تصح الكتابة، كيفما كان، كما يصح الاعتاق، كيفما كان، والكسب الذي أداه المكاتب، إلى العبد المأذون، يدفع إلى الغرماء، وإن فضل شئ فعلى مولاه، لاتلاف حقهم بالاعتاق.
ولا يملك التسري بجارية من أكسابه، لأنه لا يملك حقيقة.
وليس له أن يتزوج، لأنه ليس من التجارة، فإن أذن المولى، جاز وعليه المهر بعد العتاق إن كان النكاح بغير إذن المولى. وإن كان بالاذن منه يتعلق برقبته وكسبه، لكن بعدما فضل من دين التجارة إن ثبت بإقرار المولى. فإن ثبت بالبينة تحاص المرأة الغرماء بمهرها.
وليس له أن يزوج عبده، لأنه ليس من التجارة وفيه ضرر بالمولى.
وكذا ليس له أن يزوج أمته عندهما. وعند أبي يوسف: يملك لأنه تصرف نافع.
ويصح منه الاقرار، على نفسه بالثمن والأجرة.
ولو أقر بالغصب فإن كان معاينة، فالضمان يتعلق برقبته، لأنه من التجارة معنى، فإنه يملك به المغصوب.
وكذلك إذا جحد المضاربة، والوديعة لأنه بمعنى الغصب.
ثم إذا ثبت تعلق الدين برقبة العبد، وكسبه فإن الدين يقضي من الكسب أولا. فإن فضل من الدين شئ، أو لم يكن له كسب أصلا فإن القاضي يبيع الرقبة إذا طلبه الغرماء، إلا إذا قضى المولى دينه.
ولا يجوز من المولى بيع العبد إلا بإذن الغرماء، أو