يطؤها وتباع في دينه وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت العبد يشتري ولده وعليه دين أيباعون في دينه (قال) نعم * (قلت) * ولم وهم ليسوا بملكه (قال) لأنه يتلف أموال غرمائه فليس له ذلك وهم في هذا الموضع ملكه (في صدقة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم) * * (قلت) * أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد إذا تصدقوا بصدقة أو وهبوا هبة فاستهلكها المتصدق عليه أو الموهوب له ثم علم بذلك السيد فرد صدقتهم أو هبتهم كيف يصنع بالمتصدق عليه والموهوب له (قال) تكون قيمة ذلك لهؤلاء دينا على المتصدق عليه أو الموهوب له أن يكون ذلك من السيد انتزاعا من أم الولد والمدبر والعبد فيكون ذلك لسيدهم فان مات السيد أو أفلس قبل أن ينتزعه وقد كان رد ذلك وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك فذلك لهم * (قلت) * فان أعتقهم السيد قبل أن يقبض ذلك من المتصدق عليه أو الموهوب له أيكون ذلك دينا لهؤلاء عليهم (قال) نعم إذا كان قد رده وأقره لهم كما هو ولم ينتزعه وإن كان رده واستثناه لنفسه كان ذلك للسيد الا في المكاتب فإنه للمكاتب ليس للسيد فيه شئ لأنه لا يجوز له أن ينتزع ماله منه وهو يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ومدبره وأم ولده ما لم يمرض فان مرض لم يجز له أن ينتزع مال أم ولده ولا مال مدبره فإن كان إنما رد ذلك في مرضه فهو لام الولد والمدبر لا ينتزعه السيد منهم (قال) وهذا رأيي في هبة العبد وصدقته إذا ردها السيد قبل أن يعتق العبد (في دين العبد المأذون له وتفليسه) * (قلت) * أرأيت أن كان مع العبد مال للسيد قد دفعه إليه يتجر به واذن له في التجارة فلحق العبد دين أيكون ذلك الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به في قول مالك (قال) قال مالك نعم يكون الدين الذي لحق العبد
(٢٤٥)