منه إن كان وكيلا في البيع، وإلا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن، سواء رضي المالك بذلك أو لا؛ لأن الإذن في الرهن إذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.
ولو كان الراهن موسرا مماطلا، فالأقرب: أن للمرتهن البيع أيضا، ولا يكلف الصبر على مطالبة المماطل ولا حبسه وإن جاز له ذلك.
ولو لم يكن مماطلا وكان حاضرا يمكن استيفاء الدين منه، لم يجز البيع.
وإن كان غائبا ولا مال له في بلد المرتهن، فالأقوى جواز البيع أيضا.
وأما الشافعية فقالوا: إن قلنا: إنه ضمان، فلا يباع في حق المرتهن إن قدر الراهن على أداء الدين، إلا بإذن مجدد، وإن كان معسرا، فيباع وإن كره المالك. وإن قلنا: إنه عارية، فلا يباع إلا بإذن مجدد، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا (1).
وقياس قول من قال منهم بلزوم الرهن على قول العارية أنه يجوز بيعه عند الإعسار من غير مراجعة كما على قول الضمان (2).
قال بعضهم: الرهن وإن صدر من المالك فإنه لا يسلط على البيع إلا بإذن جديد، فإن رجع ولم يأذن، فحينئذ يباع عليه، فإذن المراجعة لا بد منها (3).
ثم إذا لم يأذن في البيع، فقياس مذهبهم أن يقال: إن قلنا: إنه عارية، فيعود الوجهان في أنه هل يمكن من الرجوع؟ وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد