الثالث: إذا حل المؤجل، أو كان حالا، قال الامام: إن قلنا: إنه ضمان، لم يبع في حق المرتهن، إن قدر الراهن على إداء الدين إلا باذن جديد، وإن كان معسرا، بيع وإن سخط المالك. وإن قلنا: عارية، لم يبع إلا باذن جديد، سواء كان الراهن موسرا، أو معسرا. ولك أن تقول: الرهن وإن صدر من المالك، لا يسلط على البيع إلا باذن جديد، فإن لم يأذن، بيع عليه، فالمراجعة لا بد منها. ثم إذا لم يأذن في البيع، فقياس المذهب أن يقال: إن قلنا: عارية، عاد الوجه في جواز رجوعه، وإن قلنا: ضمان، ولم يؤد الراهن الدين، لم يمكن من الانتفاع، ويباع عليه معسرا كان الراهن أو موسرا، كما لو ضمن في ذمته، يطالب موسرا كان الأصيل، أو معسرا، ثم إذا بيع في الدين بقيمته، رجع بها المالك على الراهن.
وإن بيع بأقل، بقدر يتغابن الناس بمثله، فان قلنا: ضمان، رجع بما بيع به. وإن قلنا: عارية، رجع بقيمته، وإن بيع بأكثر من قيمته رجع بما بيع به إن قلنا:
ضمان. وإن قلنا: عارية، فقال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة، لان العارية بها يضمن. وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع به كله، لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلى دين الراهن، وهذا أحسن، واختاره الامام، وابن الصباغ، والروياني.
قلت هذا الذي قاله القاضي، وهو الصواب، واختاره أيضا الشاشي وغيره.
والله أعلم.
الرابع: لو تلف في يد المرتهن، فان قلنا: عارية، لزم الراهن الضمان.
وإن قلنا: ضمان، فلا شئ عليه ولا شئ على المرتهن بحال، لأنه مرتهن لا مستعير. ولو تلف في يد الراهن، قال الشيخ أبو حامد: هو على القولين، كما لو تلف في يد المرتهن، وأطلق الغزالي، أنه يضمن، لأنه مستعير.
قلت: المذهب: الضمان. والله أعلم.
الخامس: لو جنى في يد المرتهن، فبيع في الجناية، فان قلنا: عارية، لزم الراهن القيمة. قال الامام: هذا إذا قلنا: العارية تضمن ضمان المغصوب، وإلا، فلا شئ عليه.
السادس: إذا قلنا: ضمان، وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول