كتاب العارية (مسألة) قال (والعارية مضمونة وان لم يتعد فيها المستعير) العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عار الشئ إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، والعرب تقول اعاره وعاره مثل أطاعه وطاعة، والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع: أما الكتاب فقول الله تعالى (ويمنعون الماعون) روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا العواري وفسرها ابن مسعود فقال القدر والميزان والدلو، وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة عام حجة الوداع (العارية مؤداة والدين مقضي والمنحة مردودة والزعيم غارم) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وروي صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود، واجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا. إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، وقيل هي واجبة للآية ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها) الحديث قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال (إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها) فذم الله تعالى مانع العارية وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في خبره
(٣٥٤)