____________________
لقتله وما دل من الروايات الآتية الدالة على أن المسلم يقتل بقتل الكافر. حيث أنه مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتادا في قتله، كما دلت عليه عدة من الروايات المتقدمة، فإذن لا تنافي بين الطائفتين من هذه الروايات، فالنتيجة أن المسلم المعتاد على قتل الذمي يقتل قصاصا. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لما عن ابن إدريس (ره) من أنه لا يقتل ولا لما عن العلامة (ره) وغيره من أنه يقتل حدا ولا لما احتمله الشهيد (ره) في الروضة من أنه يقتل حدا مع رد فاضل الدية فإن جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدمة الدالة على أنه يقتل قصاصا على أن الأخير مخالف للاجماع ولم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل.
(1) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه) (* 1) و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين) (* 2) و (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم) (* 3) و (منها) صحيحة أبي بصير، قال: (سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم، وأدوا
(1) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه) (* 1) و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين) (* 2) و (منها) معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم) (* 3) و (منها) صحيحة أبي بصير، قال: (سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم، وأدوا