____________________
(1) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة إسماعيل بن الفضل، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟
قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر) (* 1) و (منها) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 2) و (منها) صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل) (* 3) وهذه الروايات وإن وردت في الذمي، إلا أنه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم لغيره أيضا من المستأمن والحربي أما الثاني فواضح. وأما الأول فلأنه دون الذمي نظرا إلى أن الذمي مستأمن وزيادة، فإذا ثبت هذا الحكم له، ثبت لمن دونه بالأولوية القطعية.
(2) لما تقدم من ثبوت التعزير في ارتكاب معصية الله تعالى حسب رأي الحاكم.
(3) لما تقدم في الروايات: من أن المسلم يقتل بالذمي إذا كان متعودا
قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر) (* 1) و (منها) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 2) و (منها) صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل) (* 3) وهذه الروايات وإن وردت في الذمي، إلا أنه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم لغيره أيضا من المستأمن والحربي أما الثاني فواضح. وأما الأول فلأنه دون الذمي نظرا إلى أن الذمي مستأمن وزيادة، فإذا ثبت هذا الحكم له، ثبت لمن دونه بالأولوية القطعية.
(2) لما تقدم من ثبوت التعزير في ارتكاب معصية الله تعالى حسب رأي الحاكم.
(3) لما تقدم في الروايات: من أن المسلم يقتل بالذمي إذا كان متعودا