مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل (1) كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين
____________________
عليه كما ادعاه المحقق وصاحب الجواهر (قدس سرهما) فهو، ولكنه لم يتحقق، ولا اعتماد بنقله، فإن المسألة غير محررة في كلام غير واحد، وقد استشكل الأردبيلي في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربين كثيرا، فإذن الأقرب هو التعدد. هذا، مضافا إلى أن صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة تدل على عدم التداخل، فإنها تدل على أن كل جناية يلزم بها الجاني ما لم ينته إلى الاقتصاص، ومعه يثبت القود، ويطرح الباقي: هذا فيما إذا كان الموت مستندا إلى إحدى الضربتين. وأما إذا كان مستندا إلى كليهما فلا ينبغي الشك في التداخل والوجه فيه ظاهر.
(1) بلا خلاف ولا اشكال، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أحدهما (ع): (في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه) (* 1) وصحيحة حفص بن البختري، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وانعقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه) (* 2). هذا مضافا إلى أن القتل عادة لا ينفك عن الجرح.

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 51 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 51 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
(٢٣)
مفاتيح البحث: القصاص (4)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست