____________________
وفي البواقي سدس ديتهما، (أما القول الأول): فقد استدل عليه بعدة روايات، (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث (* 1) و (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الإبل: الحديث) (* 2)، و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟
فقال: هن سواء في الدية (* 3) و (أما القول الثاني) فتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار إلى أن قال وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد: ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 4)، وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدمة، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة، أما الطائفة الأولى فهي موافقة للعامة حيث أنه لا خلاف بينهم على ما نص عليه صاحبا العدة والمغني نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب وهو اختار قولا لا يوافق شيئا من القولين المزبورين، والطائفة الثانية مخالفة لهم فتتقدم عليها، فالنتيجة:
ما ذكرناه، وهنا قولان آخران، (الأول): ما عن الحلبي من أن في كل أصبع عشر الدية إلا في الابهام فإن ديتها ثلث دية اليد، هذا في أصابع اليد، وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين
فقال: هن سواء في الدية (* 3) و (أما القول الثاني) فتدل عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) في دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار إلى أن قال وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد: ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار. الحديث (* 4)، وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدمة، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة، أما الطائفة الأولى فهي موافقة للعامة حيث أنه لا خلاف بينهم على ما نص عليه صاحبا العدة والمغني نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب وهو اختار قولا لا يوافق شيئا من القولين المزبورين، والطائفة الثانية مخالفة لهم فتتقدم عليها، فالنتيجة:
ما ذكرناه، وهنا قولان آخران، (الأول): ما عن الحلبي من أن في كل أصبع عشر الدية إلا في الابهام فإن ديتها ثلث دية اليد، هذا في أصابع اليد، وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين