____________________
خالية عن كلمة (ورجلها) بل يظهر من الوافي أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في الكافي أيضا، فيظهر من ذلك أن نسخ الكافي كانت مختلفة، و (منها): معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع): أن عليا (ع) ضمن صاحب الدابة من وطأت بيديها ورجليها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان. الحديث) (* 1) كذا في التهذيب، لكن هذه الرواية أيضا لم تثبت، فإن الصدوق رواها في الفقيه خالية عن كلمة (ورجليها) (* 2) وفيه جملة (وما نفحت) بدل جملة (وما بعجت) ويظهر من الوافي أيضا أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في التهذيب أيضا، ومن ذلك يتبين أن نسخ التهذيب كانت مختلفة، و (منها): معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) (إن عليا (ع) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها) (* 3) ولكنها معارضة بالروايات المتقدمة الدالة على عدم ضمان الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برجلها، فتسقط بالمعارضة، فالنتيجة ما ذكرناه.
(1) أما عدم ضمان ما تضربه الدابة بحافرها، فإنه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة تدل عليه معتبرتا أبي مريم وغياث بن إبراهيم المتقدمتان وأما ضمان العابث فلدلالة ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة عليه.
(1) أما عدم ضمان ما تضربه الدابة بحافرها، فإنه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة تدل عليه معتبرتا أبي مريم وغياث بن إبراهيم المتقدمتان وأما ضمان العابث فلدلالة ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة عليه.