____________________
في الدية قال: هي مأة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك. (* 1)، لكن هذه الرواية بظاهرها مخالفة للروايات المستفيضة المشهورة ولم يوجد بها عامل فلا بد من طرحها أو تأويلها.
بقي هنا أمور: (الأول) أنه قد ورد في روايات ثلاث أن قيمة كل بعير عشرون غنما: (منها) صحيحة ابن سنان، قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في حديث: أن الدية مائة من الإبل، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة) (* 2). و (منها) صحيحة معاوية ابن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن دية العمد، فقال مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل، فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (* 3) و (منها) معتبرة أبي بصير، قال: (سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل، فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) (* 4).
أقول: هذه الروايات مضافا إلى أنها لا عامل بها، وأن مضمونها مقطوع البطلان، حيث إنه ليس قيمة كل بعير عشرون شاتا معارضة بما دل على أن الدية ألف شاة فتحمل على التقية لموافقتها للعامة على ما في المغني.
(الثاني) إن الظاهر من الروايتين الأخيرتين المتقدمتين وإن كان هو الترتيب بين الإبل والشاة، إلا أنه لا قائل به من الأصحاب، بل المتسالم عليه بينهم عدم اعتباره، ولأجل ذلك لا بد من طرحهما، لأنهما روايتان شاذتان.
بقي هنا أمور: (الأول) أنه قد ورد في روايات ثلاث أن قيمة كل بعير عشرون غنما: (منها) صحيحة ابن سنان، قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في حديث: أن الدية مائة من الإبل، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة) (* 2). و (منها) صحيحة معاوية ابن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن دية العمد، فقال مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل، فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (* 3) و (منها) معتبرة أبي بصير، قال: (سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل، فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) (* 4).
أقول: هذه الروايات مضافا إلى أنها لا عامل بها، وأن مضمونها مقطوع البطلان، حيث إنه ليس قيمة كل بعير عشرون شاتا معارضة بما دل على أن الدية ألف شاة فتحمل على التقية لموافقتها للعامة على ما في المغني.
(الثاني) إن الظاهر من الروايتين الأخيرتين المتقدمتين وإن كان هو الترتيب بين الإبل والشاة، إلا أنه لا قائل به من الأصحاب، بل المتسالم عليه بينهم عدم اعتباره، ولأجل ذلك لا بد من طرحهما، لأنهما روايتان شاذتان.