____________________
وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة) (* 1) ونحوها مقطوعة أبي حمزة (* 2) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر: (أن عليا (ع) كان يقول: ليس في عظم قصاص. الحديث) (* 3) وأما ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ فقال: قود. الحديث) (* 4) فلا بد من حملها على ما لا يرجى صلاحه، وإلا فيرد علمها إلى أهله.
(1) لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يمكن الاقتصاص من الجاني من ناحية عدم الانضباط لزمته الدية غاية الأمر أن الجناية إذا كانت مما فيه الدية في أصل الشرع فهي ثابتة عليه، وإلا ثبتت بالحكومة بقي هنا شئ وهو أنه في الموارد التي لا ينضبط الجرح، هل للمجني عليه الاقتصار في الاقتصاص من الجاني على الأقل ومطالبته بالأرش للزائد؟
فيه قولان، فقد اختار المحقق في الشرائع صريحا في الديات القول الأول.
وعن الشيخ في المبسوط، والفاضل في القواعد والتحرير مثل ذلك. ولا يبعد هذا القول، وذلك لأن العمومات قد دلت على القصاص في الجروح، وإنما منعنا عن ذلك عدم امكان القصاص فيما لا يكون مضبوطا، وهذا لا يقتضي عدم جواز القصاص بأقل من الجناية، وبما أن الجناية لا تذهب هدرا، فللمجني عليه بعد الاقتصاص مطالبة الأرش بالإضافة إلى الزيادة إذن فالمجني عليه يكون مخيرا بين ترك القصاص والمطالبة بالدية، وبين الاقتصاص بالأقل ومطالبة الدية بالإضافة إلى الزائد.
(1) لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يمكن الاقتصاص من الجاني من ناحية عدم الانضباط لزمته الدية غاية الأمر أن الجناية إذا كانت مما فيه الدية في أصل الشرع فهي ثابتة عليه، وإلا ثبتت بالحكومة بقي هنا شئ وهو أنه في الموارد التي لا ينضبط الجرح، هل للمجني عليه الاقتصار في الاقتصاص من الجاني على الأقل ومطالبته بالأرش للزائد؟
فيه قولان، فقد اختار المحقق في الشرائع صريحا في الديات القول الأول.
وعن الشيخ في المبسوط، والفاضل في القواعد والتحرير مثل ذلك. ولا يبعد هذا القول، وذلك لأن العمومات قد دلت على القصاص في الجروح، وإنما منعنا عن ذلك عدم امكان القصاص فيما لا يكون مضبوطا، وهذا لا يقتضي عدم جواز القصاص بأقل من الجناية، وبما أن الجناية لا تذهب هدرا، فللمجني عليه بعد الاقتصاص مطالبة الأرش بالإضافة إلى الزيادة إذن فالمجني عليه يكون مخيرا بين ترك القصاص والمطالبة بالدية، وبين الاقتصاص بالأقل ومطالبة الدية بالإضافة إلى الزائد.